لا تزال المادة 77 من نظام العمل بمثابة السيف المسلط على رقاب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص برغم مطالبات في مجلس الشورى بإلغائها أو تعديلها للحد من مخاطرها، وسبق لرئيس الشورى أن التقى عددا من الكتاب والمثقفين وموظفي القطاع الخاص ووعد بدراسة المقترحات حول المادة بما يحقق العدالة للطرفين وبمرور الوقت خفت اهتمام المجلس بهذه المادة - كما يقول البعض - ما دعا إلى عودة الحديث مجددا حول المادة.
ويرى الأكاديميان في جامعة الملك خالد الدكتور محمد بن ظفران، والدكتور عبدالإله الشهراني أنه بالرغم من تأكيد المادة (77 ) على ضرورة حصول العامل على تعويض، إلا أنها سهلت وبدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرار فصل لسببٍ غير مشروع أو مبرر وتعد المادة مشكلة رئيسية لوجود ثغرة قانونية منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف. ما يخل بمبدأ التوازن المطلوب.
وأضاف الأكاديميان لـ «عكاظ» بأن التعويض في حد ذاته يعد غير مجزٍ أو عادل للعامل، فلو افترضنا أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده غير المحدود المدة وكانت فترة عمله أو خدمته 10 سنوات مثلا، فإن التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر (15) يوما عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر 5 سنوات و5 أشهر رواتب. وفي المقابل لو أن عاملاً كان عقده محدد المدة لمدة عام وتم فصله في الشهر الرابع من خدمته أي بعد اجتيازه لفترة الاختبار فإنه في هذه الحالة سيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة (77) أي الأجر الخاص بالمدة الباقية من العقد أي ما يساوي 8 أشهر. وهنا يظهر تفضيل الموظف الجديد على القديم في التعويض.
ودعا بن ظفران والشهراني إلى إعادة دراسة المادة (77) من هذا الجانب خصوصا أن دور اللجان العمالية التابعة لمكتب العمل في كل مناطق المملكة انتقص، لأن أصل مهمتها هو الدفاع عن حقوق العمال والعمل على مصالحهم وتعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور اللجان العمالية في الحماية.
وأكد الأكاديميان أن المادة تسببت في زيادة عدد الموظفين السعوديين الذين تم إسقاطهم من نظام التأمينات تحديداً في بداية شهر محرم (1437هـ)، ما يدل على وجود سلبيات وثغرات في نص المادة.
وتطرق الأكاديميان إلى بعض إيجابيات المادة منها تحديدها التعويض المادي الذي يحصل عليه العامل والموظف المفصول ما قيد جميع الأطراف والهيئات العمالية المختصة بنوع وقيمة التعويض المادي ووضعت حدا للاجتهادات الشخصية.
فضلا أن المادة تحث على استمرار بقاء العامل في المنشأة التي يمارس بها عمله فترات زمنية طويلة ما يعطي المجال لصاحب العمل في تدريبه واستثماره دون تخوف من تركه الوظيفة أو مغادرتها بلا مبرر.
وعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات السابقه لهذه المادة إلا أنه من المهم أن يراعي مجلس الشورى ما تحتضنه هذه المادة من خطورة كبيرة تجاه الموظف وتجاه مستقبله ومن يعول، والأحرى أن يحيط المجلس هذه المادة 77 بمجموعة من الضوابط القوية حتى لا يتضرر الموظف ومستقبله، وضمان منع صاحب العمل من الإقدام على فصل الموظف إلا في أشد الظروف، والتي لا يستطيع الموظف مع وجودها من الاستمرار في العمل.
ويرى الأكاديميان في جامعة الملك خالد الدكتور محمد بن ظفران، والدكتور عبدالإله الشهراني أنه بالرغم من تأكيد المادة (77 ) على ضرورة حصول العامل على تعويض، إلا أنها سهلت وبدرجة كبيرة على صاحب العمل اتخاذ قرار فصل لسببٍ غير مشروع أو مبرر وتعد المادة مشكلة رئيسية لوجود ثغرة قانونية منحازة لجهات العمل على حساب العامل أو الموظف. ما يخل بمبدأ التوازن المطلوب.
وأضاف الأكاديميان لـ «عكاظ» بأن التعويض في حد ذاته يعد غير مجزٍ أو عادل للعامل، فلو افترضنا أن عاملاً أنهيت خدماته أو عقده غير المحدود المدة وكانت فترة عمله أو خدمته 10 سنوات مثلا، فإن التعويض المادي الذي سيحصل عليه على أساس أجر (15) يوما عن كل سنة خدمة أي ما يعادل أجر 5 سنوات و5 أشهر رواتب. وفي المقابل لو أن عاملاً كان عقده محدد المدة لمدة عام وتم فصله في الشهر الرابع من خدمته أي بعد اجتيازه لفترة الاختبار فإنه في هذه الحالة سيتم تعويضه على أساس الفقرة الثانية من المادة (77) أي الأجر الخاص بالمدة الباقية من العقد أي ما يساوي 8 أشهر. وهنا يظهر تفضيل الموظف الجديد على القديم في التعويض.
ودعا بن ظفران والشهراني إلى إعادة دراسة المادة (77) من هذا الجانب خصوصا أن دور اللجان العمالية التابعة لمكتب العمل في كل مناطق المملكة انتقص، لأن أصل مهمتها هو الدفاع عن حقوق العمال والعمل على مصالحهم وتعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور اللجان العمالية في الحماية.
وأكد الأكاديميان أن المادة تسببت في زيادة عدد الموظفين السعوديين الذين تم إسقاطهم من نظام التأمينات تحديداً في بداية شهر محرم (1437هـ)، ما يدل على وجود سلبيات وثغرات في نص المادة.
وتطرق الأكاديميان إلى بعض إيجابيات المادة منها تحديدها التعويض المادي الذي يحصل عليه العامل والموظف المفصول ما قيد جميع الأطراف والهيئات العمالية المختصة بنوع وقيمة التعويض المادي ووضعت حدا للاجتهادات الشخصية.
فضلا أن المادة تحث على استمرار بقاء العامل في المنشأة التي يمارس بها عمله فترات زمنية طويلة ما يعطي المجال لصاحب العمل في تدريبه واستثماره دون تخوف من تركه الوظيفة أو مغادرتها بلا مبرر.
وعلى الرغم من وجود بعض الإيجابيات السابقه لهذه المادة إلا أنه من المهم أن يراعي مجلس الشورى ما تحتضنه هذه المادة من خطورة كبيرة تجاه الموظف وتجاه مستقبله ومن يعول، والأحرى أن يحيط المجلس هذه المادة 77 بمجموعة من الضوابط القوية حتى لا يتضرر الموظف ومستقبله، وضمان منع صاحب العمل من الإقدام على فصل الموظف إلا في أشد الظروف، والتي لا يستطيع الموظف مع وجودها من الاستمرار في العمل.