-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكدت النيابة العامة جملة من المخالفات التجارية التي تستوجب المساءلة. ونشرت النيابة «إنفوغرافيك» عن السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المتعلقة بالغش التجاري، وعقوباتها، طبقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري.

وأوضحت أن المخالفات هي: «خداع أو شروع في الخداع بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: ذاتية المنتج أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو عناصره أو صفاته الجوهرية – ومصدر المنتج – وقدر المنتج سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار».


وأضافت النيابة: «بيع منتج مغشوش أو عرضه، وحيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة وصنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو إنتاجها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها».

وأكدت النيابة العامة أن من المخالفات أيضا: «استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المنتجات، تعبئة منتج أو حزمه أو ربطه أو توزيعه أو خزنه أو نقله بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة واستيراد عبوات أو أغلفة أو مطبوعات تستعمل في الغش أو صنعها أو طبعها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها واستيراد منتج مغشوش».

وأوضحت أن العقوبات –طبقا للمادة السادسة عشرة– تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.