نبهت القانونية نجود القاسم إلى ضرورة الحذر من بعض التصرفات والسلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية المتعلقة بمخالفة أحكام نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية وعقوباتها المقترنة بالتشديد حال مصاحبة السلوكيات مقاومة قوة الحماية. وكشفت 8 سلوكيات تستوجب السجن والغرامة المالية ومصادرة المركبة المستخدمة مع نشر الحكم على نفقه المخالف. وتتمثل المخالفات في صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، إذا تم الصيد مخالفة للقواعد التي تصدر عن جهات الاختصاص، ومن المخالفات أيضا تلويث التربة أو المياه أو الهواء أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية أو ممتلكات هيئة الحماية الفطرية. وأشارت القاسم إلى سلوكيات أخرى مخالفة، منها إتلاف سياج أو علامة حدودية أو عقم ترابي أو لوحة إرشادية أو التعرض لها، وإتلاف أي نبات أو احتطابه أو رعيه أو حصده أو استئصاله أو الزراعة أو التبعيل ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقا للقواعد التي تصدرها جهات الاختصاص.
كما يندرج في السلوكيات المخالفة للبيئة إدخال أي جنس غريب سواء أكان نباتيا أم حيوانيا أو ترك النفايات أو المخلفات أو رميها أو حرقها في الموقع، والدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة للمناطق التي يشترط لها التصريح أو إنشاء أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وأكدت القانونية نجود القاسم أن العقوبات التي تطال المخالف تقع ضمن المادة 13 من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية التي يعاقب فيها المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 30 يوما، ويتحمل المخالف كلفة إزالة المخالفة أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة، وتضاعف عقوبة الغرامة المالية أو السجن في حال تكرار المخالفة نفسها، وينشر ملخص الحكم بالعقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.
كما يندرج في السلوكيات المخالفة للبيئة إدخال أي جنس غريب سواء أكان نباتيا أم حيوانيا أو ترك النفايات أو المخلفات أو رميها أو حرقها في الموقع، والدخول المتعمد دون تصريح من الهيئة للمناطق التي يشترط لها التصريح أو إنشاء أي مشروع أو عمل دون موافقة خطية معتمدة من رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وأكدت القانونية نجود القاسم أن العقوبات التي تطال المخالف تقع ضمن المادة 13 من نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية التي يعاقب فيها المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الغرامة التي تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 30 يوما، ويتحمل المخالف كلفة إزالة المخالفة أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة، ومصادرة المركبة والوسائل التي استخدمت لارتكاب المخالفة، وتضاعف عقوبة الغرامة المالية أو السجن في حال تكرار المخالفة نفسها، وينشر ملخص الحكم بالعقوبة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته أو في أي وسيلة أخرى مناسبة.