علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات لوزارة الخدمة المدنية لمعالجة أوضاع المعلم المفصول عن عمله بسبب انقطاعه، وثبت أنه كان موقوفا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته.
ويتضمن القرار معالجة وضع المشمول بلائحة الوظائف التعليمية المبعد عن سلك التعليم لأسباب موجبة إلى وظيفة غير تعليمية. وحدد القرار الأسباب في تحقيق المصلحة العامة، منها القضايا الأمنية التي يرد بها توجيه ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين، وتلك المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية، ويجوز لوزيرالتعليم أو من يفوضه نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية إذا بدرت منه الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلبا على الطلبة، وممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي، مثل السحر، والشعوذة وغيرهما، وحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلبا على سلامة العقل والبدن، والتحرش الجنسي داخل العمل وخارجه.
كما تتضمن استغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية، وعدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالبا لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية، وغيرها، وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي أو التمادي في الغياب والتأخر من دون عذر مشروع ولم يبلغ حد تجاوز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد التجاوز النهائي ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته، وإصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض «نفسي» بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا، ولا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفى بتوجيه الشبهة له بالأدلة والقرائن.
ويتضمن القرار معالجة وضع المشمول بلائحة الوظائف التعليمية المبعد عن سلك التعليم لأسباب موجبة إلى وظيفة غير تعليمية. وحدد القرار الأسباب في تحقيق المصلحة العامة، منها القضايا الأمنية التي يرد بها توجيه ولا يستدعي عرضها على لجنة قضايا المعلمين، وتلك المتعلقة بالمصلحة التعليمية والتربوية، ويجوز لوزيرالتعليم أو من يفوضه نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف غير تعليمية إذا بدرت منه الإساءة للدين الإسلامي أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة رضي الله عنهم، وتبني اتجاهات فكرية منحرفة تؤثر سلبا على الطلبة، وممارسة أعمال منافية لتعاليم الدين الإسلامي، مثل السحر، والشعوذة وغيرهما، وحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات أو المسكرات أو المواد المحظورة التي تؤثر سلبا على سلامة العقل والبدن، والتحرش الجنسي داخل العمل وخارجه.
كما تتضمن استغلال وظيفته لإقامة علاقات غير شرعية، وعدم النزاهة في القيام بمهام وظيفته أو الإخلال بالأمانة مثل ثبوت تسريب الأسئلة أو تغشيش الطلاب أو التعديل في إجابات أو درجات الطلاب أو أعمال الاختبارات أو عدم الدقة في التقويم المستمر بحيث يرفع طالبا لم يكتسب الحد الأدنى من المهارات الأساسية، وغيرها، وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي أو التمادي في الغياب والتأخر من دون عذر مشروع ولم يبلغ حد تجاوز إنهاء الخدمة، أو بلغ حد التجاوز النهائي ورأى صاحب الصلاحية عدم إنهاء خدمته، وإصابة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بمرض «نفسي» بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته للعمل في مجال التعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا، ولا يشترط في نقل المشمول بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية ثبوت ما نسب إليه، ويكتفى بتوجيه الشبهة له بالأدلة والقرائن.