سقط سهواً»، بهذه العبارة بررت إدارة التعليم بالطائف خطأها في حرمان معلم من الترقية من المستوى الرابع إلى الخامس أسوة بزملائه الحاصلين على دبلوم تربوي. وقال المعلم فهد الحمياني «حصلت على الدبلوم التربوي عام 1433، وسجلت وثائقي في وزارة الخدمة المدنية في ذات العام، وتقدمت بعدها لتعليم الطائف بطلب تحسين المستوى للخامس وتم رفع طلبي وزملائي للوزارة عام 1433، وفي 9/3/1436 صدر قرار وكيل الوزارة المشرف على الشؤون الإدارية والمالية بتحسين المستوى لجميع الزملاء باستثنائي، وعندما قمت بالمراجعة والاتصال على الوزارة أفادوني بسقوط اسمي سهوا من البيانات، وعندما طالبتهم بتصحيح الخطأ أخبروني بصدور نظام جديد لتحسين المستوى يتضمن التسجيل عن طريق نظام جدارة لتكون مفاضلته عامة على مستوى المملكة وبضوابط جديدة». وأضاف تقدمت بتظلم لإدارة تعليم الطائف التي أفادتني في خطابها بأني أستحق تحسين المستوى للخامس أسوة بزملائي ولكن وزارة التعليم رفضت ذلك، ما دفعني للتظلم لدى نائب وزير الخدمة المدنية وصدر خطاب ينص على أنها ترى تحسين وضعي أسوة بزملائي لأنني عينت قبل النظام الجديد، ولكن وزارة التعليم استمرت في تعنتها ورفضها. وأشار إلى أن نائب وزير التعليم أكد استحقاقه الترقية وبناء عليه وجه وكيل الوزارة للموارد البشرية بدراسة تظلمه، ولكنهم أفادوا بأن دراسته كانت مسائية وزملاؤه كانوا متفرغين والحقيقة أنهم كانوا بنفس الدراسة، وسبق أن صدرت موافقة من تعليم الطائف على دراستهم المسائية. وطالب بتحسين مستواه الوظيفي للخامس أسوة بزملائه من تاريخ صدور قرارهم، وقال «ما ذنبي أن أتحمل خطأ موظف، مؤكدا أنه حصل على الدبلوم التربوي بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى». من جهته، أكد عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور يوسف الجبر، المبدأ الثابت في مثل هذه القضايا هو مبدأ (عدم رجعية القرارات الإدارية)، ويقصد به عدم جواز تطبيقه على الوقائع والأعمال القانونية التي تمت قبل التاريخ المحدد لبدء سريانه، فيكون سارياً للمستقبل ولا ينعطف على الماضي؛ وذلك كما قال فقهاء القانون احتراماً للحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تمت في ظل نظام قانوني سابق، واحتراماً لقواعد الاختصاص الزماني، وضماناً للمساواة واستقرار المعاملات. والاستثناء على هذا المبدأ يكون للضرورة أو بنص مبيح. وإذا تأملنا الواقعة محل المناقشة فلم يكن الخطأ صادراً من الموظف ليحاسب عليه، بل من الجهة العامة التي وقع الخطأ سهواً عند رفع الأسماء بإسقاط اسمه.
وبالتالي فلا يتحمل الفرد خطأ الجهة، ويلزم مساواته بزملائه في الترقية التي حصلوا عليها، والاستدراك ممكن، وليس مستحيلاً ليهمل. والقاعدة أن المخطئ لا يجارى على خطئه، فلا نمد خطأ جهة الإدارة التي أسقطت الاسم بشرعية مطلقاً، بل تُلزم بالتصحيح؛ حيث إن الحقوق الثابتة لا تسقط بأي عقبات شكلية تبين عدم مسؤوليته عنها، والتصحيح هنا ضرورة تتجاوز أي عقبة شكلية.
وبالتالي فلا يتحمل الفرد خطأ الجهة، ويلزم مساواته بزملائه في الترقية التي حصلوا عليها، والاستدراك ممكن، وليس مستحيلاً ليهمل. والقاعدة أن المخطئ لا يجارى على خطئه، فلا نمد خطأ جهة الإدارة التي أسقطت الاسم بشرعية مطلقاً، بل تُلزم بالتصحيح؛ حيث إن الحقوق الثابتة لا تسقط بأي عقبات شكلية تبين عدم مسؤوليته عنها، والتصحيح هنا ضرورة تتجاوز أي عقبة شكلية.