عبدالله الحربي
عبدالله الحربي
نبيل قملو
نبيل قملو
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
استرجع رئيس محكمة رابغ سابقا والمستشار الشرعي في مبادرة تكامل للمعونة القضائية القاضي عبدالله الصاعدي، لـ «عكاظ» نص المادة 77 لنظام التنفيذ التي تحدد عملية الإعسار، «إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام النظام، وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين». وبين نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو، أن النظام حاصر المتحايلين من مدعي الإعسار من خلال إجراءات تحد من دعاوى الإعسار الكثيرة التي تثقل كاهل القضاة لاسيما التي يثبت عدم ثبوتها لملاءة أصحابها.

ولفت إلى أن المحاكم تتولى استكمال إجراءات الإفصاح عن أموال مدعي الإعسار والأمر بالإفصاح من قاضي التنفيذ بالسؤال عن الأموال المملوكة للمدين الثابتة أو المنقولة وسبب الدين ومصير أمواله ومناقشة المدين المتهم بصورة تفصيلية وتتبع أمواله من خلال ندب مختص يتتبع أموال المدين وانتقالاتها من طالب الإعسار إلى جميع جهات الانتقال والتداول والاطلاع على حسابات الأشخاص والجهات التي انتقلت إليها أموال المدين وكذلك سجلات الصكوك العقارية ونحوها مما يفيد بمدى مشروعية انتقال أموال المدين انتقالا مشروعا وطبيعيا والإعلان عن دعوى الإعسار بموقع إعلانات المحكمة وموقع بيانات التنفيذ والصحف ببلد مدعي الإعسار، بهدف وضع حد لكثرة دعاوى الإعسار والتشهير بمدعي الإعسار وهو ما يخشاه الكثير من مدعي الإعسار فلا يواصل دعوى الإعسار إلا من يكون ضرر المطالبة بالدين أشد عليه من ضرر التشهير ويشمل ذلك تحذير الغير من التعامل معه ماليا.


وختم بالقول إن الأنظمة فصلت آلية استحصال الديون وسدادها حال ثبوت الإعسار ويطلق سراح السجين إذا ثبت إعساره بحكم قضائي.