أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والامانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل 5 سنوات بدلا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة وبعد ذلك تقوم المنشآة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية على كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناء على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار الوزير في اطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يوم من تاريخ صدوره.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والامانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل 5 سنوات بدلا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة وبعد ذلك تقوم المنشآة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية على كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناء على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار الوزير في اطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يوم من تاريخ صدوره.