شوريون أكدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق المادة الخامسة من نظام مكافحة التحرش.
شوريون أكدوا على ضرورة الالتزام بتطبيق المادة الخامسة من نظام مكافحة التحرش.




محمد سلامة
محمد سلامة
-A +A
عبدالله الداني (جدة) aaaldani@
علمت «عكاظ» أن مجلس الشورى أبدى ملاحظاته على عدم التزام جهات حكومية ومؤسسات خاصة بتطبيق المادة الخامسة من نظام مكافحة التحرش، ومن أبرز ما نصت عليه وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، مطالبا بإيجاد التدابير اللازمة لتطبيقها في المرافق كافة.

وشدد المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أثناء لقائه بممثلين لجهات مختصة، على إلزام القطاعين بضرورة التقيد بما ورد في المادة الخامسة التي تنص في أولى فقراتها على أنه «يجب على الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها».


كما أبدت اللجنة عددا من الملاحظات على بعض مواد نظام مكافحة التحرش الذي لم يكمل عامه الأول، منها التأكيد على ضرورة حماية الضحية والمبلغ وخصوصيتهم، وإضافة تعديلات على الحالات التي تغلظ فيها العقوبة ومنها الاعتداء على بعض الفئات أو التحرش في أماكن العبادة، كما طالبت اللجنة بإضافة لائحة تنفيذية للنظام، وتعديل جزئي في بعض عبارات مواده.

من جانبه، أكد المحامي الدكتور محمد درويش سلامة أهمية النقاط التي ذكرت في هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنها تسهم في زيادة قوة وصرامة النظام أثناء تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة بعض النقاط الفضفاضة في مواده.

وأوضح أن من الأمور المهمة مسألة حماية المبلغ والحفاظ على خصوصيته، وإن كانت مسألة قانونية في كيفية الإثبات وغير ذلك، لكن حماية المعتدى عليه وحقوقه أمر مهم، واستغرب عدم صدور لائحة تنفيذية رغم مضي أكثر من 6 أشهر على صدور النظام، لافتا إلى أن اللائحة من شأنها توضيح كثير من النقاط المبهمة.

يذكر أن المادة الخامسة من نظام مكافحة التحرش تنص على ما يلي: يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك:

أ- آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة.

ب- الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها.

ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها بها.

2- يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي مساءلة أي من منسوبيها -تأديبياً- في حالة مخالفته أياً من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.

3- لا تخل المساءلة التأديبية التي تتم وفقاً لهذه المادة بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.