صادقت محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جدة الجزائية ببراءة موظف جوازات في المطار من تهمة تبصيم وافد آسيوي عاد إلى المملكة رغم انتهاء صلاحية إقامته النظامية وتسجيل تنويه عنه في سجله بعبارة «خرج ولم يعد» وبات القرار الصادر من الاستئناف نهائيا.
وكانت المحكمة الجزائية عقدت 12 جلسة قضائية على مدى 8 أشهر أمام دائرة تعزيرية مكونة من 3 قضاة بعدما اتهمت النيابة العامة أحد منسوبي الجوازات بجريمة الإخلال بواجباته الوظيفية نتيجة لاستجابته لرجاء وطلب وساطة مجهول وذلك بأن قام بتسجيل بصمة وافد آسيوي في نظام الجوازات بالرغم من انتهاء صلاحية إقامته والتنويه في سجله بعبارة «خرج ولم يعد».
وطالب المدعي العام في النيابة إثبات التهمة على موظف الجوازات ومعاقبته بنظام مكافحة الرشوة، وقدم المدعي العام للنيابة 4 شواهد وقرائن اعتبرها أدلة على تورط الموظف ومخالفته للأنظمة وقيامه بإجراء بصمة للوافد واعتبار ما أقدم عليه فعلا معاقبا عليه نظاما.ومثل المتهم أمام المحكمة مع محاميه وصادق على أنه قام بتبصيم الوافد رغم أن ذلك ليس من مهماته الوظيفية وأن الخبرة تنقصه ولم يرتكب جريمة الرشوة لانتفاء الركن المادي لجريمة الرجاء والواسطة كون التجريم الوارد في نظام مكافحة الرشوة لا تنطبق عليه لأنها اشترطت لتحقيق الإخلال بالواجبات الوظيفية أن يكون العمل من أعمال وظيفته وهو ما لم يتحقق في المتهم وثبت أن إجراء التبصيم ليس من أعمال وظيفته، كما ثبت للمحكمة أن المتهم يجهل الكثير من الأنظمة؛ نظرا لقلة خبرته التي اعتبرتها المحكمة غير كافية. وشددت المحكمة في تسبيبها لبراءة موظف الجوازات أن العلاقة السببية منتفية في القضية ولا مصلحة متحققة للمتهم ولا يعرف الوافد الآسيوي صاحب بصمة الدخول.
وكانت المحكمة الجزائية عقدت 12 جلسة قضائية على مدى 8 أشهر أمام دائرة تعزيرية مكونة من 3 قضاة بعدما اتهمت النيابة العامة أحد منسوبي الجوازات بجريمة الإخلال بواجباته الوظيفية نتيجة لاستجابته لرجاء وطلب وساطة مجهول وذلك بأن قام بتسجيل بصمة وافد آسيوي في نظام الجوازات بالرغم من انتهاء صلاحية إقامته والتنويه في سجله بعبارة «خرج ولم يعد».
وطالب المدعي العام في النيابة إثبات التهمة على موظف الجوازات ومعاقبته بنظام مكافحة الرشوة، وقدم المدعي العام للنيابة 4 شواهد وقرائن اعتبرها أدلة على تورط الموظف ومخالفته للأنظمة وقيامه بإجراء بصمة للوافد واعتبار ما أقدم عليه فعلا معاقبا عليه نظاما.ومثل المتهم أمام المحكمة مع محاميه وصادق على أنه قام بتبصيم الوافد رغم أن ذلك ليس من مهماته الوظيفية وأن الخبرة تنقصه ولم يرتكب جريمة الرشوة لانتفاء الركن المادي لجريمة الرجاء والواسطة كون التجريم الوارد في نظام مكافحة الرشوة لا تنطبق عليه لأنها اشترطت لتحقيق الإخلال بالواجبات الوظيفية أن يكون العمل من أعمال وظيفته وهو ما لم يتحقق في المتهم وثبت أن إجراء التبصيم ليس من أعمال وظيفته، كما ثبت للمحكمة أن المتهم يجهل الكثير من الأنظمة؛ نظرا لقلة خبرته التي اعتبرتها المحكمة غير كافية. وشددت المحكمة في تسبيبها لبراءة موظف الجوازات أن العلاقة السببية منتفية في القضية ولا مصلحة متحققة للمتهم ولا يعرف الوافد الآسيوي صاحب بصمة الدخول.