أعلنت صحيفة أم القرى عبر موقعها الرسمي، البدء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (285) وتاريخ 30-5-1440هـ، بناء على خطاب وزير الإسكان رئيس لجنة برنامج الإسكان، بشأن طلب تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، الصادر في شأن الموافقة على إيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تُجيزها الدولة.
وأوضحت الصحيفة أنه تقرر إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك في المدن والمحافظات الآتية: (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، والدمام، والأحساء، وأبها، وتبوك، وحائل، وعرعر، وجازان، ونجران، والباحة، وسكاكا، والخرج، وخميس مشيط، والقطيف)، على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور هذا القرار.
كما تقرر أن يكون إيصال الخدمات بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية إلى المساكن التي ليس لدى أصاحبها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، في المدن والمحافظات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفق ضوابط واشتراطات تُراعى الاعتبارات الإنسانية، وتضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وتُقر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها.
وأوضحت الصحيفة أنه تقرر إيقاف العمل بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (394) وتاريخ 15-10-1435هـ، القاضي بإيصال الخدمات إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، وذلك في المدن والمحافظات الآتية: (الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والمدينة المنورة، والدمام، والأحساء، وأبها، وتبوك، وحائل، وعرعر، وجازان، ونجران، والباحة، وسكاكا، والخرج، وخميس مشيط، والقطيف)، على ألا يؤثر ذلك الإيقاف على من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى مساكنهم، أو من تمت الموافقة على طلباتهم قبل صدور هذا القرار.
كما تقرر أن يكون إيصال الخدمات بالنسبة إلى الطلبات المستقبلية إلى المساكن التي ليس لدى أصاحبها صكوك شرعية عليها أو مستندات ملكية تجيزها الدولة، في المدن والمحافظات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وفق ضوابط واشتراطات تُراعى الاعتبارات الإنسانية، وتضعها لجنة برنامج الإسكان لهذا الغرض خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وتُقر بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعميمها على البلديات الفرعية في تلك المدن والمحافظات للعمل بموجبها.