أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبدالطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قراراً يقضي بمنح مديري فروع الوزارة عددا من الصلاحيات بجميع مناطق المملكة الـ13 بناء على ما تقتضية مصلحة العمل.
وشملت الصلاحيات الصادرة من الوزير أن يتم التكليف بالعمل الإضافي لمدة لا تزيد على 10 أيام في الشهر الواحد وبما لا يزيد على 60 يوما في السنة، والموافقة على انتداب الموظفين داخل المملكة لمدة لا تزيد على 3 أيام في الشهر الواحد وبما لا يزيد على 15 يوما في السنة، والموافقة على تكليف الموظفين وقبول استقالاتهم للمرتبة السادسة فما دون والمستخدمين والعمال.
كما شملت الصلاحيات الموافقة على إلحاق الموظفين بالمدارس الليلية والدورات التدريبية داخل المملكة وتنمية مهاراتهم الإدارية والموافقة على منح الإجازات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين ما عدا الإجازات الاستثنائية والدراسية، إضافة إلى إعداد تقويم الأداء الوظيفي لمن يرتبطون به مباشرة، والتأمين بالشراء المباشر بما لا يتجاوز (5000) ريال في الشهر، وبما لا يزيد على (20.000) في السنة المالية.
وتضمنت الصلاحيات إصدار قرارات تعيين الأئمة والمؤذنين المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين بعد استكمال الإجراءات النظامية، وإصدار قرار تعيين خطباء الجوامع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين بعد استكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقة المسبقة من الوزير أو نائبه، واستكمال الإجراءات النظامية للآذن بإقامة صلاة الجمعة أو نقلها من جامع إلى آخر للضرورة والرفع بذلك لنائب الوزير.
ومن الصلاحيات، الموافقة على قيام فاعلي الخير ببناء المساجد في مناطقهم بعد توافر الشروط والضوابط لذلك، ولهم مخاطبة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العاملين في ديوان الوزارة كل في اختصاصه، وقبول استقالات جميع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين وطي قيدهم بعد استكمال الإجراءات النظامية ولهم تفويض صلاحياتهم بعد أخذ موافقة الوزير أو نائبه، ولهم الإحالة للتحقيق وفق النظام للمشمولين بنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى، ولهم إصدار قرارات تعيين رؤساء الأقسام بالفرع، أما إصدار قرارات تعيين مديري الإدارات في الفرع فيلزم أخذ موافقة الوزير أو نائبه.
وشملت الصلاحيات الصادرة من الوزير أن يتم التكليف بالعمل الإضافي لمدة لا تزيد على 10 أيام في الشهر الواحد وبما لا يزيد على 60 يوما في السنة، والموافقة على انتداب الموظفين داخل المملكة لمدة لا تزيد على 3 أيام في الشهر الواحد وبما لا يزيد على 15 يوما في السنة، والموافقة على تكليف الموظفين وقبول استقالاتهم للمرتبة السادسة فما دون والمستخدمين والعمال.
كما شملت الصلاحيات الموافقة على إلحاق الموظفين بالمدارس الليلية والدورات التدريبية داخل المملكة وتنمية مهاراتهم الإدارية والموافقة على منح الإجازات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين ما عدا الإجازات الاستثنائية والدراسية، إضافة إلى إعداد تقويم الأداء الوظيفي لمن يرتبطون به مباشرة، والتأمين بالشراء المباشر بما لا يتجاوز (5000) ريال في الشهر، وبما لا يزيد على (20.000) في السنة المالية.
وتضمنت الصلاحيات إصدار قرارات تعيين الأئمة والمؤذنين المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين بعد استكمال الإجراءات النظامية، وإصدار قرار تعيين خطباء الجوامع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين بعد استكمال الإجراءات النظامية وأخذ الموافقة المسبقة من الوزير أو نائبه، واستكمال الإجراءات النظامية للآذن بإقامة صلاة الجمعة أو نقلها من جامع إلى آخر للضرورة والرفع بذلك لنائب الوزير.
ومن الصلاحيات، الموافقة على قيام فاعلي الخير ببناء المساجد في مناطقهم بعد توافر الشروط والضوابط لذلك، ولهم مخاطبة وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العاملين في ديوان الوزارة كل في اختصاصه، وقبول استقالات جميع المشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين وطي قيدهم بعد استكمال الإجراءات النظامية ولهم تفويض صلاحياتهم بعد أخذ موافقة الوزير أو نائبه، ولهم الإحالة للتحقيق وفق النظام للمشمولين بنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى، ولهم إصدار قرارات تعيين رؤساء الأقسام بالفرع، أما إصدار قرارات تعيين مديري الإدارات في الفرع فيلزم أخذ موافقة الوزير أو نائبه.