وافق مجلس الشورى، أمس (الثلاثاء) على مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، واستمرار العمل بتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 19 /5/ 1431 إلى حين انتقال المهام والاختصاصات إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (ساسو)، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 180 يوماً. ويتكون مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات من 15 مادة، ويهدف إلى التأكد من عملية تنظيم فحص المركبات والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية 52 من أعمال السنة 3 للدورة 7 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
فيما رفض مجلس الشورى، دراسة مقترحين الأول يختص بتعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 /2/ 1430، والثاني يتعلق بمشروع لنظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في السعودية. وفيما رأى المجلس عدم ملاءمة دراسة المقترحين، أشارت لجنة الشؤون الأمنية إلى أن المشروع الأخير يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2/ 1440، الذي صدر أخيرا والقاضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات يكون مرتبطاً بالوحدة، وإلغاء مجلس الدفاع المدني المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية 52 من أعمال السنة 3 للدورة 7 التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
فيما رفض مجلس الشورى، دراسة مقترحين الأول يختص بتعديل المادتين الثالثة والرابعة من نظام صندوق التنمية الزراعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 /2/ 1430، والثاني يتعلق بمشروع لنظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في السعودية. وفيما رأى المجلس عدم ملاءمة دراسة المقترحين، أشارت لجنة الشؤون الأمنية إلى أن المشروع الأخير يتعارض مع قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2/ 1440، الذي صدر أخيرا والقاضي بإنشاء مجلس للمخاطر الوطنية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي تضمن الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بإنشاء مركز لإدارة الكوارث والأزمات يكون مرتبطاً بالوحدة، وإلغاء مجلس الدفاع المدني المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 10 /5/ 1406.