وافق مجلس الشورى، أمس (الأربعاء)، على تعديل المادة (14) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428، لتكون بالنص الآتي «لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم - غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات».
ورفض المجلس في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، وقرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وفق ما أقرته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي رأت أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، حيث إن الأنظمة الحالية وقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ اشتملت على الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين.
وأرجأ المجلس التصويت على تعديل المادتين 55 و56، من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435، رغم موافقة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التعديل، ممهلا إياها مزيدا من الوقت لدراسة طروحات الأعضاء التي أبدوها خلال المناقشة.
وتنص المادة 55 المعدلة على أنه «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها, أو لم يحضر بعد السير فيها, عُدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
فيما تنص المادة 56 بعد تعديلها على إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (55) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً.
وأكدت اللجنة أن تعديل المادتين يهدف إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال 60 يوماً، كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى, ودفع المدعي لمتابعة دعواه, واستمرارية نظر الدعاوى, وسرعة الفصل فيها، بغية استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية.
ورفض المجلس في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، مقترح مشروع نظام إصدار اللوائح والتنظيمات الخاصة وما في حكمها، وقرر عدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وفق ما أقرته لجنة الإدارة والموارد البشرية، والتي رأت أنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذا الجانب، حيث إن الأنظمة الحالية وقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438هـ اشتملت على الأسس القانونية وقواعد عمل ومتطلبات تقتضي أنه على الجهات الحكومية مراعاة تلك الأسس والقواعد عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والقرارات العامة وما في حكمها، فضلاً عن أن اللوائح لا تستحدث أحكاماً جديدة، وكذلك تعارض المقترح مع مبدأ تدرج القوانين.
وأرجأ المجلس التصويت على تعديل المادتين 55 و56، من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435، رغم موافقة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على التعديل، ممهلا إياها مزيدا من الوقت لدراسة طروحات الأعضاء التي أبدوها خلال المناقشة.
وتنص المادة 55 المعدلة على أنه «إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت (60) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها, أو لم يحضر بعد السير فيها, عُدت كأن لم تكن، وإذا طلب المدعي بعد ذلك السير في الدعوى حكمت المحكمة - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوى كأن لم تكن».
فيما تنص المادة 56 بعد تعديلها على إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (55) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها وعلى المحكمة أن تحكم إذا كانت صالحة للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضورياً.
وأكدت اللجنة أن تعديل المادتين يهدف إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال 60 يوماً، كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى, ودفع المدعي لمتابعة دعواه, واستمرارية نظر الدعاوى, وسرعة الفصل فيها، بغية استقرار المراكز النظامية للعملية القضائية.