وافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف التي تنظم إجراءاته، وتجمع تفرقه في النظام، استنادا إلى المادة 240 من نظام المرافعات الشرعية.
وراعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة 184 من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية في ما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناء على المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية.
وبينت اللائحة أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة.
وتناولت اللائحة المكونة من 35 مادة إجراءات الاستئناف تدقيقا ومرافعة، وبينت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف بدءا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره.
وبموجب التنظيم الجديد يكون الاستئناف على الأحكام إما مرافعة بحضور الخصوم أو تدقيقا من خلال الاكتفاء بمذكرات الدفوع والاعتراض، ولجميع المحكومين حق الاعتراض، وللمحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة مذكرة الاستئناف، ولها خلال 5 أيام التراجع عن حكمها.
ونصت المادة السابعة على جواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
وشددت اللائحة على تسريع البت في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما من تاريخ قيدها مرافعة باستثناء الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى مرافعة خلال 10 أيام، وفي حال تغيب طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى ومضى 60 يوما من تاريخ الجلسة ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف. وبينت اللائحة ما يتعلق بتدقيق الأحكام المستأنفة من خلال مذكرات الخصوم دون مرافعة، إذ شددت اللائحة على أن تحكم محاكم الاستئناف في القضية تدقيقا خلال 20 يوما في مجمل القضايا، و10 أيام في القضايا المستعجلة.
وراعت اللائحة النصوص النظامية والمبادئ والقواعد العامة وطبيعة قضاء الاستئناف، مع التأكيد على ما تضمنته المادة 184 من نظام المرافعات الشرعية بأن تسري على محاكم الاستئناف القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى ما لم ينص النظام على غير ذلك، وسريانها في القضايا الجزائية في ما لم يرد فيه حكم خاص في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية، وذلك بناء على المادة 218 من نظام الإجراءات الجزائية.
وبينت اللائحة أن نطاق قضية الاستئناف لا يتحدد بكل ما عرض لدى محكمة الدرجة الأولى، وإنما ينحصر فيما ورد في مذكرة الاعتراض من طلبات أمام محكمة الاستئناف، كما أجازت للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، وذلك في مذكرة مشتملة على البيانات اللازمة.
وتناولت اللائحة المكونة من 35 مادة إجراءات الاستئناف تدقيقا ومرافعة، وبينت الأحكام العامة في الاستئناف، ومسار قضية الاستئناف بدءا من تقديم مذكرة الاعتراض، وقيدها لدى محكمة الدرجة الأولى، وإجراءات النظر في الطلب، وانتهاء بإصدار الحكم فيها، وتصحيحه وتفسيره.
وبموجب التنظيم الجديد يكون الاستئناف على الأحكام إما مرافعة بحضور الخصوم أو تدقيقا من خلال الاكتفاء بمذكرات الدفوع والاعتراض، ولجميع المحكومين حق الاعتراض، وللمحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة مذكرة الاستئناف، ولها خلال 5 أيام التراجع عن حكمها.
ونصت المادة السابعة على جواز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
وشددت اللائحة على تسريع البت في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما من تاريخ قيدها مرافعة باستثناء الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى مرافعة خلال 10 أيام، وفي حال تغيب طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى ومضى 60 يوما من تاريخ الجلسة ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف. وبينت اللائحة ما يتعلق بتدقيق الأحكام المستأنفة من خلال مذكرات الخصوم دون مرافعة، إذ شددت اللائحة على أن تحكم محاكم الاستئناف في القضية تدقيقا خلال 20 يوما في مجمل القضايا، و10 أيام في القضايا المستعجلة.