اشترطت مسودة مشروع نظام الأرصاد الجديد على ضرورة الحصول على الترخيص لمن يمارس أنشطة وخدمات تتعلق بقطاع الأرصاد وتمنح الرخصة من قبل المركز الوطني للأرصاد ويشمل جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالقطاع كالطقس وحالة الجو في منطقة أو مدينة وما في حكمها لمدة زمنية قصيرة، وما يتم قياسه لتحديد حالة الطقس وتشمل درجة الحرارة، وسرعة اتجاه الرياح، والأعاصير، والرطوبة، والضغط الجوي، والأمطار، والبرد، ونحوها.
وشددت المادة الخامسة في المسودة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وتضمن «مشروع نظام الأرصاد» أن تكون الغرامة حتى مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، ونصت المادة (14) على العقوبات وجاء فيها: كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح).
وشددت المادة (16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
فيما المادة (17) على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في المادة (16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي (الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).
وكشفت المادة (18) على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
وأشارت المسودة إلى أن الوزير أو من يفوضه بقرار منه يصدر جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وأن النظام يهدف إلى تنظيم قطاع الأرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة به من المهتمين بالطقس من الأشخاص المعنويين والطبيعيين المهتمين بأحوال الطقس والتنبؤات سواءً أكانوا متخصصين أو هواة.
وشددت المادة الخامسة في المسودة على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط من الأنشطة الأرصادية، إلا بعد الحصول على ترخيص، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص أو القيام بأي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي الحصرية للمركز، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
وتضمن «مشروع نظام الأرصاد» أن تكون الغرامة حتى مليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، ونصت المادة (14) على العقوبات وجاء فيها: كل من يخالف أيا من أحكام النظام واللوائح يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية (غرامة لا تزيد على مليون ريال، وتعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إلغاء الترخيص أو التصريح).
وشددت المادة (16) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على (2.000.000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات.
فيما المادة (17) على أن تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفة المشار إليها في المادة (16) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي (الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة، فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية).
وكشفت المادة (18) على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفة المشار إليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
وأشارت المسودة إلى أن الوزير أو من يفوضه بقرار منه يصدر جداول تصنيف للمخالفات وتحديد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة؛ يراعى فيها طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وأن النظام يهدف إلى تنظيم قطاع الأرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المتعلقة به من المهتمين بالطقس من الأشخاص المعنويين والطبيعيين المهتمين بأحوال الطقس والتنبؤات سواءً أكانوا متخصصين أو هواة.