-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) -fatimah_a_d@
حدد مشروع نظام «الصلح في القصاص»، الذي يتوقع أن يناقشه مجلس الشورى قريبا بعد استئناف جلساته في محرم القادم، سقفا لتعويضات التنازل عن القصاص، بحد أقصى لا يزيد على 4 ملايين ريال، وحد أدنى لا يقل عن مليون ريال.

ووفق المشروع، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، فإن تقدير التعويضات لذوي الضحايا يتم وفق 4 فئات، أعلاها لذوي المجني عليه المتزوج وله أطفال، الذي يعوض ذووه بمبلغ 4 ملايين ريال، وبواقع مليون ريال لكل طفل، فيما أدناها لذوي المجني عليه الأعزب ولديه إخوة، ويصل إلى مبلغ لا يقل عن مليون ريال ولا يزيد على مليونين، فيما يعوض ذوو المجني عليه الأعزب وكان وحيد والديه بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال ولا يزيد على 3 ملايين ريال، ويعوض ذوو المجني عليه المتزوج بدون أطفال بمبلغ لا يقل عن 3 ملايين ريال ولا يزيد على 4 ملايين ريال.


وربطت تلك التعويضات بحال كونها الجريمة الأولى للجاني. وأكد النظام على أنه إذا ثبت للجنة الصلح بأن للجاني سوابق جنائية أو أن ما أقبل عليه هو العود لنفس الجرم فإن المبالغ المبينة في التعويضات تكون ضعفين.

ولفت مشروع النظام، الذي تقدم به كل من الأعضاء سلطان آل فارح، وسليمان الفيفي، وفيصل الفاضل، وسلطانة البدوي، ومستورة الشمري، وعبدالله البلوي، إلى أنه في حال رضا ذوي المجني عليه بالتعويض المقرر في هذا النظام لا يحق لهم طلب عقوبات أخرى إضافية على القاتل غير تلك التي وردت في محضر الصلح.

وأكدت المادة 3 في النظام أن أحكامه تطبق على كل من صدر بحقه حكم شرعي بالقصاص في النفس أو ما دون النفس، ووافق ذوو المجني عليه على العفو مقابل التعويض.

وحظر النظام على ولاة الجناة الدعاية والإعلان بأي وسيلة كانت أو فتح مضافات أو تجمعات بغرض جمع التبرع للدية دون موافقة اللجنة الدائمة للصلح في القصاص التي ستنشأ بموجب المشروع المقترح في إمارات المناطق، فيما أتاح لإمارة المنطقة وعبر قنواتها الرسمية الإعلان عن رقم الحساب البنكي الخاص بالتبرع في الحالات التي يشملها النظام، ولا يجوز استلام أي تبرعات خارج هذا الحساب البنكي المحدد من قبل إمارة المنطقة.

وحددت المادة 4 في النظام آليات إنشاء اللجنة الدائمة بمسمى «لجنة الصلح في القصاص» في إمارات المناطق تتكون من أمير المنطقة أو من ينوب عنه رئيساً، وعضوية قاض من وزارة العدل، وممثل من شرطة المنطقة، و3 من مواطني المنطقة يتم اختيارهم من أمير المنطقة وفق معايير تحددها اللائحة.

وتختص اللجنة بالسعي في العفو عن المحكومين بالقصاص في حالة الجناية على النفس وما دون النفس سواء بمقابل أو دون مقابل، وذلك في إطار المنظور الشرعي والنظامي، ويبدأ عملها بطلب من أمير المنطقة أو من ذوي الجاني، ولها الاستعانة بمثيلاتها في المناطق عند الحاجة، ورفع تقاريرها إلى أمير المنطقة، الذي ينظر في التقارير ويرفعها إلى وزير الداخلية، ورفع تقرير للمحكمة المختصة بمرئياتها في حال تمت موافقة ولي الدم أو رفضه مبلغ التعويض عن القصاص، واستخراج ما يلزم للمصادقة على ما توصلت له اللجنة.

كما سمح مشروع النظام للجنة المختصة بفتح حساب بنكي لتلقي تبرعات الصلح في التعويض عن القصاص باسم ذوي المقتول بعد أخذ موافقة وزارة الداخلية ومتابعة مؤسسة النقد، ومفاوضة ذوي المجني عليه في التعويض المطلوب الذي يتجاوز ما حدده هذا النظام من مبالغ التعويض عن القصاص، على أن يكون التفاوض في مرتين منفصلتين حتى يكون لولي المجني عليه التفكير ومراجعة النفس، فإن رفض يوقع إقرارا خطيا بذلك دون إكراه من أي جهة.

وشدد المشروع على أنه يجب أخذ إقرار خطي بالموافقة على التنازل من ذوي المجني عليه الذين قدموا تنازلا عن القصاص، دون إكراه من أي جهة، وتصديقه من الجهات المختصة، ومناقشة العقوبات الإضافية الأخرى التي يراها ذوو المجني عليه والوصول إلى قرار فيها مع تغليب المصلحة العامة.

مشروع «الصلح».. حفظ للنفس ومنع المتاجرة بالدماء

أكد مشروع النظام الذي أقرته اللجنة القضائية والإسلامية في مجلس الشورى، وسيخضع للمناقشة في الجلسات القادمة، على أن أبرز أهدافه هي حفظ النفس التي تعد ثاني الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، وتوضيح أن المبالغ المدفوعة في مقابل التنازل عن القصاص تعويض مالي وليست ديات، فالديات محددة شرعا، وتحديد سقف أعلى للتعويضات المالية بما يحد من المبالغ الباهظة التي يزيد بعضها على 30 مليون ريال، وحفظ المجتمع من المتاجرة بالدماء من خلال تحريم كل فعل يخالف هذا النظام سواء بإذكاء روح العنصرية، أو جمع التبرعات من خلال التجمعات، أو افتتاح المضافات دون إذن مسبق.

وركزت أهداف النظام في تنظيم الصلح في القصاص، وتقدير تعويضاته، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات الخاطئة أو الاستغلال بأي شكل من الأشكال.

كما يهدف إلى سن تنظيم آليات دفع تعويضات الصلح في القصاص والجهات المعنية بتنظيمها وتحصيلها، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بأحكام جمع تعويضات الصلح في القصاص، وأهمية العفو فيها خالصا لوجه الله تعالى.

ولفتت مبررات مشروع النظام إلى أنها تكمن في معالجته مشكلة مجتمعية وطنية تزامنت معها ظواهر سلبية أثرت على المجتمع وأذكت روح العصبية، وظهور سماسرة يتاجرون بدماء الناس، بالإضافة إلى إرهاق أبناء القبائل بتحمل مبالغ طائلة للدفع الملزم في قضايا القصاص، وهذا له أثره على المجتمع، ونسيجه الاجتماعي.

سنة سجنا و100 ألف ريال غرامة المخالفة

حدد مشروع النظام، عقوبات المخالفات المنصوص عليها، إذ تقيم النيابة العامة الدعوى، وتنظرها المحكمة، فيما تشمل العقوبات السجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معا.

وشدد النظام على أنه يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بالعقوبة نفسها المقررة لها، كما يعاقب على الشروع في أي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة في حالة العودة لارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام.