أفادت هيئة حقوق الإنسان بأنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وأوضحت الهيئة أن حق العامل في ساعات العمل وفترات الراحة يتمثل في ما يلي:
• لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
• تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.
• تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد.
• لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل.
• يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل -بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
• يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن 24 ساعة متتالية.
وفي سياق آخر، أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات، وهي:
• استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
• اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل والمقررة نظاما.
• اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
• أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال، أو أي مزية أخرى.
• الغرامات التي توقع على العامل بسبب مخالفات يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه.
• استيفاء دين إنفاذا لأي حكم قضائي، على ألا يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
وأوضحت الهيئة أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره مهما كان الأمر.