علمت «عكاظ» أن المحكمة الجزائية في جدة أصدرت حكما يقضي بتعويض مواطن بمبلغ 750 ألف ريال عقب سجنه في قضية جنائية ثبت لاحقا أنه بريء منها، وصدر حكم نهائي اكتسب القطعية.
وشددت المحكمة في حكمها، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، على أن المواطن أوقف على خلفية قضية جنائية لمدة تزيد على 12 شهرا، وثبتت براءته لاحقا، ما دعا المواطن لإقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبرا للضرر الذي أصابه لحبس حريته.
وشددت المحكمة في صك الحكم على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان. وأضافت: «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها المقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام».
واستندت المحكمة في تسبيب الحكم على الأمر السامي الذي يؤكد على ما نصت عليه التعليمات من كفالة حقوق الأفراد وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
واحتسبت المحكمة حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي، ثم ضرب المبلغ في 3 كون اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للمحكمة في آلية تحديد التعويض.
وشهدت الجلسات في بدايتها تنازعا في اختصاص المحكمة، وحسمت من محكمة الاستئناف التي رأت أن المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة المتهم هي المختصة بالنظر في دعوى التعويض.
وكان المواطن طالب في دعواه بتعويضه بـ5 ملايين عن الضرر النفسي والاجتماعي وحبس حريته لأكثر من 12 شهرا في قضية جنائية، حيث أودع سجن بريمان في جدة وثبت أمام المحكمة لاحقا أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وصدر حكم بذلك أيدته محكمة الاستئناف.
وعلقت المحامية سمية الهندي لـ«عكاظ» بقولها: كل متضرر له حق مكفول بالتعويض أمام عدالة القضاء، عملا بالقاعدة الفقهية المعمول بها أن «الضرر يزال».
وأضافت أن لكل من تضرر بتوقيفه أو حبس حريته بلا مسوغ شرعي أو نظامي فله حق شرعي بمقاضاة الجهة المتسببة أو التي ثبت تقصيرها، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار الني لحقت به ماديا ومعنويا، ويكون ذلك أمام المحاكم المختصة. وقالت المحامية عزوف الحربي، إنه في حال وقوع الضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، مثل الحبس أو تلف في الممتلكات أو تشويه في السمعة أو الأسرة، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض، الذي تقدره المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.
وشددت المحكمة في حكمها، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، على أن المواطن أوقف على خلفية قضية جنائية لمدة تزيد على 12 شهرا، وثبتت براءته لاحقا، ما دعا المواطن لإقامة دعوى يطالب فيها بالتعويض جبرا للضرر الذي أصابه لحبس حريته.
وشددت المحكمة في صك الحكم على أن الدولة تحمي حقوق الإنسان. وأضافت: «توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها المقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام».
واستندت المحكمة في تسبيب الحكم على الأمر السامي الذي يؤكد على ما نصت عليه التعليمات من كفالة حقوق الأفراد وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعا ونظاما.
واحتسبت المحكمة حساب مبلغ التعويض على أساس راتب صاحب الدعوى اليومي، ثم ضرب المبلغ في 3 كون اليوم 24 ساعة، وفترة العمل الطبيعية 8 ساعات، فيكون راتب اليوم الواحد مضروبا في 3 فترات، وهي حسبة تقديرية تعود للمحكمة في آلية تحديد التعويض.
وشهدت الجلسات في بدايتها تنازعا في اختصاص المحكمة، وحسمت من محكمة الاستئناف التي رأت أن المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة المتهم هي المختصة بالنظر في دعوى التعويض.
وكان المواطن طالب في دعواه بتعويضه بـ5 ملايين عن الضرر النفسي والاجتماعي وحبس حريته لأكثر من 12 شهرا في قضية جنائية، حيث أودع سجن بريمان في جدة وثبت أمام المحكمة لاحقا أنه بريء من التهمة الموجهة إليه، وصدر حكم بذلك أيدته محكمة الاستئناف.
وعلقت المحامية سمية الهندي لـ«عكاظ» بقولها: كل متضرر له حق مكفول بالتعويض أمام عدالة القضاء، عملا بالقاعدة الفقهية المعمول بها أن «الضرر يزال».
وأضافت أن لكل من تضرر بتوقيفه أو حبس حريته بلا مسوغ شرعي أو نظامي فله حق شرعي بمقاضاة الجهة المتسببة أو التي ثبت تقصيرها، وللمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي عن الأضرار الني لحقت به ماديا ومعنويا، ويكون ذلك أمام المحاكم المختصة. وقالت المحامية عزوف الحربي، إنه في حال وقوع الضرر، سواء كان ماديا أو معنويا، مثل الحبس أو تلف في الممتلكات أو تشويه في السمعة أو الأسرة، يحق للمتضرر المطالبة بالتعويض، الذي تقدره المحكمة بحسب ظروف وملابسات الواقعة.