عقب السماح للسعوديات بقيادة السيارة، سمحت بعض الأسر والعائلات بدخول المرأة في «صناديق الدية»؛ لدفع حصتها في هذه الصناديق تحسباً للحوادث المرورية المميتة، والنوائب، واستطلعت «عكاظ» آراء بعض من أصحاب التخصصات ذوي العلاقة.
وقال المحاضر بالنظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل: "لا تمييز بين المرأة والرجل في القضايا المرورية في ما يتعلق بقواعد المسؤولية من حيث خضوعهما للأحكام الشرعية والنظامية المتعلقة بنظام المرور ولائحته التنفيذية؛ لذلك في حال كان المدعى عليه في قضية مرورية امرأة فسيطبق عليها القواعد الموضوعية والإجرائية التي تطبق على الرجل إلا ما استثني منها بنص صريح مثل الإجراءات المتعلقة بأماكن التوقيف أو السجن المخصصة للنساء أو الفتيات وبعض القواعد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة مما راعته الأنظمة في هذا الشأن.
وأضاف: متى كانت المرأة مدعى عليها في قضية مرورية ستواجه أحكام المسؤولية التي يواجهها الرجل ذاتها، سواء كانت تلك القضايا متعلقة بالمسؤولية المدنية (مثل التعويض عن الأضرار أو الديات ونحوهما) أو الجزائية حال اشتملت تلك القضايا على جرائم مرتكبة. كما أن قطاع التأمين التجاري المفترض به ألاّ يقع في التمييز بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بأحكام المسؤولية المدنية المتعلقة بعقود التأمين المبرمة معه من قبل الأفراد رجالاً ونساءً وإلا كان عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة بالرقابة على ذلك النشاط، إذ إن الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية لم تميز بينهما في هذا الصدد، كما أن المملكة قد صادقت على اتفاقية القضاء.
من جهتها أوضحت المحامية ديمة الشريف، أنه في السابق، كانت دية القتل الخطأ وشبه العمد موحدة لأكثر من 20 عاماً عند مبلغ 100 ألف ريال، إلا أنه في ظل ارتفاع أسعار الإبل أخيراً والتي تعتبر مقياساً تحسب على أساسه الدية كما نصت الشريعة الإسلامية، تم إصدار الأمر السامي 43108 في 2/ 10/ 1432هـ بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتاريخ 14/ 7/ 1431هـ حول تعديل مقادير الدية، إذ قررت مقادير دية القتل العمد وشبه العمد بمبلغ 400 ألف ريال، ودية القتل الخطأ بمبلغ 300 ألف ريال.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الديات أدى بشكل مباشر إلى تضاعف أسعار التأمين على المركبات، إذ رفعت أغلبية شركات التأمين من أسعار عروضها، لتتسنى لها تغطية ديات وتعويضات الحوادث. وعند فوات النفس بسبب قتل خطأ أو شبه عمد، تتحمل عائلة الفرد المقصود بها هم عصبته وعائلته من الأقرباء من جهة الأب، كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم، أما في حال كانت الوفاة بسبب قتل عمد، فتوجب الدية بأكملها في مال القاتل، حتى وإن حصل العفو وسقط القصاص، تظل الدية ملزمة.
وقال المحاضر بالنظام الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز ماجد الفيصل: "لا تمييز بين المرأة والرجل في القضايا المرورية في ما يتعلق بقواعد المسؤولية من حيث خضوعهما للأحكام الشرعية والنظامية المتعلقة بنظام المرور ولائحته التنفيذية؛ لذلك في حال كان المدعى عليه في قضية مرورية امرأة فسيطبق عليها القواعد الموضوعية والإجرائية التي تطبق على الرجل إلا ما استثني منها بنص صريح مثل الإجراءات المتعلقة بأماكن التوقيف أو السجن المخصصة للنساء أو الفتيات وبعض القواعد المتعلقة بإجراءات التحقيق والمحاكمة مما راعته الأنظمة في هذا الشأن.
وأضاف: متى كانت المرأة مدعى عليها في قضية مرورية ستواجه أحكام المسؤولية التي يواجهها الرجل ذاتها، سواء كانت تلك القضايا متعلقة بالمسؤولية المدنية (مثل التعويض عن الأضرار أو الديات ونحوهما) أو الجزائية حال اشتملت تلك القضايا على جرائم مرتكبة. كما أن قطاع التأمين التجاري المفترض به ألاّ يقع في التمييز بين الرجل والمرأة في ما يتعلق بأحكام المسؤولية المدنية المتعلقة بعقود التأمين المبرمة معه من قبل الأفراد رجالاً ونساءً وإلا كان عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة بالرقابة على ذلك النشاط، إذ إن الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية لم تميز بينهما في هذا الصدد، كما أن المملكة قد صادقت على اتفاقية القضاء.
من جهتها أوضحت المحامية ديمة الشريف، أنه في السابق، كانت دية القتل الخطأ وشبه العمد موحدة لأكثر من 20 عاماً عند مبلغ 100 ألف ريال، إلا أنه في ظل ارتفاع أسعار الإبل أخيراً والتي تعتبر مقياساً تحسب على أساسه الدية كما نصت الشريعة الإسلامية، تم إصدار الأمر السامي 43108 في 2/ 10/ 1432هـ بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتاريخ 14/ 7/ 1431هـ حول تعديل مقادير الدية، إذ قررت مقادير دية القتل العمد وشبه العمد بمبلغ 400 ألف ريال، ودية القتل الخطأ بمبلغ 300 ألف ريال.
وأشارت إلى أن ارتفاع أسعار الديات أدى بشكل مباشر إلى تضاعف أسعار التأمين على المركبات، إذ رفعت أغلبية شركات التأمين من أسعار عروضها، لتتسنى لها تغطية ديات وتعويضات الحوادث. وعند فوات النفس بسبب قتل خطأ أو شبه عمد، تتحمل عائلة الفرد المقصود بها هم عصبته وعائلته من الأقرباء من جهة الأب، كالإخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، ثم أعمام الأب وبنيهم، ثم أعمام الجد وبنيهم، أما في حال كانت الوفاة بسبب قتل عمد، فتوجب الدية بأكملها في مال القاتل، حتى وإن حصل العفو وسقط القصاص، تظل الدية ملزمة.