دخلت الضوابط الخاصة بتطبيق لائحة الذوق العام حيز النفاذ في السعودية ابتداء من أمس (السبت)، بعدما وافق عليها وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والتي حددت 19 مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامات مالية تتراوح بين 50 و3000 ريال.
وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.
وصنفت لائحة الذوق العام، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص كمخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة من يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل. ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
كما تتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة. وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.
ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.
وتشمل المخالفات المنصوص عليها في لائحة الذوق العام ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة أو الملابس الداخلية وثياب النوم أو تلك التي تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو ذات رمزية عنصرية أو تسهم في إثارة النعرات، أو تروج للإباحية وتعاطي الممنوعات، ووضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص، إشعال النار في الحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة لمرتادي الأماكن العامة أو تعريضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار بالأماكن العامة لغير الحالات المستثناة التي تحددها الجهة المعنية، إضافة إلى استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذي أو يضر مرتاديها أو يؤدي إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، كما تم تصنيف تصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها بمخالفة من مخالفات الذوق العام، تستدعي على مرتكبيها الغرامة المالية وحذف وإلغاء ما التقطوه من صور.
وصنفت لائحة الذوق العام، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص كمخالفة تستوجب المعاقبة، ومثلها سيتم معاملة من يضع العبارات أو الصور التي تثير العنصرية أو الإباحية أو تعاطي الممنوعات وترويجها على وسائل النقل. ومن ضمن مخالفات الذوق العام المنصوص عليها في اللائحة، التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها.
كما تتضمن قائمة مخالفات الذوق العام، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة. وبحسب ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام، فإن المخول بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، كما سيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.
ونصت الضوابط المتعلقة بآلية تطبيق لائحة الذوق العام، بأحقية كل متضرر من أي من المخالفات المنصوص عليها المطالبة بحقه الخاص، فيما أعطت الضوابط من صدرت بحقه مخالفة التظلم عليها أمام دائرة الذوق العام في المحاكم الإدارية المختصة.