-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (أ /‏ 1) من المادة الـ5 من نظام المطبوعات والنشر المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام، والتي نصت على أن يكون سعوديا لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط»، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 165 /‏ 44 ) وتاريخ 17/‏ 9/‏ 1440، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 ـ 31 /‏ 40 /‏ د ) وتاريخ 5/‏ 6/‏ 1440.