أحداث يؤدون الصلاة داخل مقر دار الملاحظة في جدة. (أرشيف «عكاظ»)
أحداث يؤدون الصلاة داخل مقر دار الملاحظة في جدة. (أرشيف «عكاظ»)




داخل مقر دار الملاحظة في جدة. (أرشيف «عكاظ»)
داخل مقر دار الملاحظة في جدة. (أرشيف «عكاظ»)
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
فيما تسلمت دار الملاحظة الاجتماعية في جدة الطالب المتسبب في وفاة صديقه أمس الأول (الثلاثاء) في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن النيابة العامة أعادت استجواب الطالب أمس (الأربعاء)، وذلك في مقر دار الملاحظة، بحضور أخصائيين من الدار، طبقا لنظام الأحداث.

وبينت المصادر أن الدار ستعد تقريرا اجتماعيا عن حالة الحدث لإرفاقه في ملف القضية مع لائحة الاتهام التي تعدها دائرة الأحداث في النيابة.


من جانبها، تعيش أم الطالب الموقوف في الملاحظة حالة نفسية سيئة بعد الحادثة، مؤكدة لـ«عكاظ» أنه ابنها الوحيد.

وقالت إنها تشاطر أسرة الطالب الفقيد العزاء والمواساة، لأنه بمثابة ابن آخر لها، وأضافت: «ابني صغير السن، وهو الآن في صدمة كبيرة لفراق زميله، ولم يسبق له الدخول في مشاجرات مع أحد، بل معروف بتفوقه الدراسي، ومحب لأصدقائه، ويتمتع بالهدوء، ويتصف بحسن السيرة والسلوك»، متمنية أن يجد ابنها الصفح والعفو، خصوصا أن الحادثة تعد قضاء وقدرا، وما وقع لم يكن فيه أي تعمد أو قصد بتاتا، ويعد تدافع الطلاب أمرا متكررا، لكن الطالب الآخر (رحمه الله) سقط على رأسه وفارق الحياة.

وتمنت أن تجد من المحامين أو المحاميات من يتطوع لمتابعة التحقيقات.

من جانبه، صنف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي لـ«عكاظ»، الواقعة بأنها جريمة قتل شبه عمد، ولا قصاص في المتسبب فيها، كونه لم يستهدف إحداث النتيجة (الوفاة).

وقال: إن دية المتوفى تكون على العائلة (الأسرة والأقارب) وذلك في الحق الخاص، في حين تحدد دائرة الأحداث في المحكمة الجزائية عقوبة الحق العام، التي قد تسقط في حال تنازل أولياء الدم.

وبين الخولي أنه وفقا لنظام الأحداث الجديد، فإن النيابة لا تحقق مع الحدث دون ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو محامٍ أو باحث أو أخصائي اجتماعي، على أن يكون مقر التحقيق داخل دار الملاحظة أو مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث.

وأشار إلى أن النظام حدد عمر الحدث بأنه من أتم الـ7 ولم يتم الـ18 من عمره، وحدد سن من يُساءل جزائيا وقت ارتكاب الفعل بـ7 سنوات، ومنع مساءلة من لم يتم الـ7 من عمره.

وطبقا لنظام الأحداث المعدل أخيرا، ينتهي توقيف الحدث بمضي 5 أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، على ألا تزيد في مجموعها على 15 يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمر التمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 10 أيام، ولا يزيد مجموعها على 60 يوما من تاريخ القبض، وتتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه، وللمحكمة المختصة الموافقة على طلب تمديد التوقيف.