إحدى جلسات الشورى في وقت سابق.
إحدى جلسات الشورى في وقت سابق.
-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض)-fatimah_a_d@
علمت «عكاظ» أن التعديلات المقترحة على مشروع نظام حماية الطفل شددت على حمايته وعدم تعريضه لأي إيذاء بدني أو نفسي أو عاطفي وذلك بالتمييز ضده بسبب أصله أو عرقه، أو جنسه، أو موطنه أو مركزه الاجتماعي أو الاقتصادي، وعلى حقه في اسم يميزه، وحذر من التسمية باسم يحمل دلالة على تحقير أو مهانة أو معنى يحط من شأنه وقدره ويسبب له الحرج في ما بين أقرانه، كما اعتبرت السماح له بحمل السلاح الناري أذى وإهمالاً يمنعه نظام حمايته، إضافة إلى حظر استغلال الطفل لإجراء التجارب الطبية، أو خضوعه للتعليم القسري أو غير ذلك دون الإذن الرسمي والطبي المعتبر.

وأكدت المصادر أن أحكام نظام حماية الطفل تسري على الأطفال السعوديين، وأبناء السعوديات من غير السعودي، في حدود ما تتحمله الدولة من الرعاية الصحية والتعليمية والمخصصات المالية ويجوز لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن تقرر سريان بعض هذه الأحكام على الأطفال من غير السعوديين وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لذلك.


ومنعت التعديلات استغلال الطفل والإساءة إليه في وسائل التواصل الاجتماعي بمواد مخالفة للشريعة الإسلامية والآداب العامة، ودون الإخلال بما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية.

وأكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المساعد في مداخلتها خلال مناقشة مجلس الشورى أمس الأول (الأربعاء) مشروع تعديل نظام حماية الطفل التي اقترحت تعديلا على المادة الأولى والمادة الثالثة في المشروع، إذ أضافت اللجنة على المادة النص التالي «مع مراعاة حقوق وواجبات الوالدين في التأديب غير المؤذي» أن التعديل على مصطلح «التأديب غير المؤذي» فالتأديب والإيذاء مصطلحان يصعب رسم حد فاصل بينهما حتى إن البعض يفرق بينهما على أساس وجود النية المسبقة أو تعمد الإيذاء، والعديد من الأطفال وقع عليه إيذاء وصل لحد الموت بحجة التأديب، فما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني على المسموح والممنوع في تأديب الأبناء لا يمكن للنظام استخدام المصطلح.

وأضافت المساعد في ملاحظتها الثانية على المادة الرابعة في النظام والمشروع ونصها: (يعد الطفل معرضا لخطر الانحراف إذا مارس التسول، الهروب...) أنها تقترح حذف كلمة «إذا مارس» في ذات المادة التي أضيفت في تعديلات اللجنة وإضافة فقرة سابعة تنص على وجوده في بيئة يوجد بها انحراف، حيث إن هذا التعديل سيتوافق مع المادة السابعة عشرة من أصل النظام والمادة الثالثة والعشرين في المشروع المقترح التي تنص على مسؤولية الجهات ذات العلاقة باتخاذ تدابير الرعاية والإصلاح إذا كان الطفل في بيئة تعرضه للانحراف فيما طالبت التعديلات الجهات ذات العلاقة بإنشاء قاعدة بيانات لحظر انخراط أي شخص له سوابق تحرش جنسي أو اضطرابات نفسية الاختلاط والاحتكاك بالأطفال في مهن ومواقع تسمح لهم بالتعامل مع الأطفال في المستقبل، وتحدد اللائحة المدة اللازمة لبقاء المدان في قاعدة البيانات حسب درجة الجسامة ومدة العقوبة وإنشاء صندوق الطفولة يشرف عليه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتكون له لجنة إشرافية برئاسة نائب الوزير وعضوية الجهات ذات الاختصاص، وتحدد اللائحة مهامها، واختصاصاتها وآلية عملها، ويهدف هذا الصندوق إلى منح الطفل وأسرته الرعاية الاجتماعية والمالية التي تضمن لها حياة كريمة وبيئة صالحة لتنشئة الطفل، الذي يعتبر امتداداً لمنظومة البناء الأسري وبذرة لضمان استمرارية النوع البشري التي تشمل اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، ويُخصص ضمن ميزانية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بند للصرف على الصندوق، وتودع فيه التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

واكدت التعديلات على حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، لضمان بيئة منزلية آمنة ومستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وشددت وجوب إجراء ولي الأمر الفحوصات الطبية اللازمة للطفل، وعدم إخراجه من المستشفى عند تلقي العلاج، إلا بناء على تصريح من الطبيب المختص.