حثت وزارة البيئة والمياه والزراعة كل من له صلة بالثروة الحيوانية على ضرورة الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية أو المعدية فور علمه بحدوثها، حفاظاً على الثروة الحيوانية بالمملكة. وأوضحت أن المادة العاشرة من نظام الثروة الحيوانية الصادر في 10/3/1424هـ نصت على وجوب تبليغ الوزارة خلال مدة أقصاها 24 ساعة من اشتباهه بالمرض، إضافة إلى عزلها في مكان منفصل عن الثروة الحيوانية السليمة، وعدم التصرف فيها أو منتجاتها أو المخالطة لها، سواء كانت حية أو مذبوحة أو ميتة، كما نصت المادة 9 من نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجوب قيام الطبيب البيطري بإبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فوراً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري مع بيانات مالك الحيوانات المصابة. ونبهت الوزارة كل من له صلة بالثروة الحيوانية بأن عدم الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية فور حدوثها يعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية، إضافة إلى الغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال والتشهير بالمخالف أو مشروعه الإنتاجي.