أكد نائب رئيس لجنة المحامين رئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو أن النظام حاصر المتحايلين من مدعي الإعسار من خلال إجراءات تحد من كثرة دعاوى الإعسار، التي تثقل كاهل القضاة، لاسيما التي يثبت عدم ثبوتها لملاءة أصحابها.
ولفت إلى أن المحاكم تتولى إجراءات الإفصاح عن أموال مدعي الإعسار والأمر بالإفصاح من محكمة التنفيذ بالسؤال والاستفسار عن الأموال المملوكة للمدين الثابتة أو المنقولة والاستجواب للمدين عن سبب المدين ومصير أمواله ومناقشة المدين المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وتتبع أموال المدين.
ولفت إلى أن الأنظمة فصلت آلية استحصال الديون وسدادها حال ثبوت الإعسار، ويطلق سراح السجين إذا ثبت إعساره بحكم قضائي.
وأوضحت المحامية غفران عاشور أن المادة 77 لنظام التنفيذ نصت على أنه «إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام النظام، وإعلان أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين».
ولفت إلى أن المحاكم تتولى إجراءات الإفصاح عن أموال مدعي الإعسار والأمر بالإفصاح من محكمة التنفيذ بالسؤال والاستفسار عن الأموال المملوكة للمدين الثابتة أو المنقولة والاستجواب للمدين عن سبب المدين ومصير أمواله ومناقشة المدين المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، وتتبع أموال المدين.
ولفت إلى أن الأنظمة فصلت آلية استحصال الديون وسدادها حال ثبوت الإعسار، ويطلق سراح السجين إذا ثبت إعساره بحكم قضائي.
وأوضحت المحامية غفران عاشور أن المادة 77 لنظام التنفيذ نصت على أنه «إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام النظام، وإعلان أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين».