شكت إحدى المحاكم لإمارة منطقة مكة المكرمة من امتناع رجل أمن فك قيود أحد السجناء خلال مثوله أمامها، مؤكدة أن امتناعه يؤدي إلى الاستخفاف بطلبات المحكمة ويعد إخلالا من قبل رجال الأمن لمخالفته نص المادة (157) من نظام الإجراءات الجزائية، والتي نصت على أنه (يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال وتجري المحافظة اللازمة عليه).
وأشارت المحكمة في شكواها إلى تعميم صدر لمنسوبي الأمن المرافقين للسجناء، بوضع القيود على الموقوفين في القضايا المالية خلال تنقلاتهم سواء داخل السجن أو خارجه، وذلك نظرا لتسجيل أكثر من واقعة هروب في أكثر من منطقة خلال عام ١٤٣٩. وأكدت المحكمة أن هذا التعميم نص على القيود أثناء التنقلات فقط، لافتة إلى أن المادة (157) من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بحضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ولما أفاد به النائب العام من أن وضع القيود والأغلال في أيدي وأرجل الموقوفين خاضع لسلطة رجال الضبط الجنائي، وإن وجد ما يستلزم ذلك كمنع هروب أو مقاومة تحت رقابة وإشراف النيابة العامة.
وفيما دعت المحكمة الإمارة بالتقيد بذلك، شددت الإمارة على سجونها بضرورة فك قيد السجين أثناء محاكمته وجلسته في المحكمة ما لم يظهر لدى رجال الضبط الجنائي محاولة السجين للهرب.
وأشارت المحكمة في شكواها إلى تعميم صدر لمنسوبي الأمن المرافقين للسجناء، بوضع القيود على الموقوفين في القضايا المالية خلال تنقلاتهم سواء داخل السجن أو خارجه، وذلك نظرا لتسجيل أكثر من واقعة هروب في أكثر من منطقة خلال عام ١٤٣٩. وأكدت المحكمة أن هذا التعميم نص على القيود أثناء التنقلات فقط، لافتة إلى أن المادة (157) من نظام الإجراءات الجزائية تقضي بحضور المتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، ولما أفاد به النائب العام من أن وضع القيود والأغلال في أيدي وأرجل الموقوفين خاضع لسلطة رجال الضبط الجنائي، وإن وجد ما يستلزم ذلك كمنع هروب أو مقاومة تحت رقابة وإشراف النيابة العامة.
وفيما دعت المحكمة الإمارة بالتقيد بذلك، شددت الإمارة على سجونها بضرورة فك قيد السجين أثناء محاكمته وجلسته في المحكمة ما لم يظهر لدى رجال الضبط الجنائي محاولة السجين للهرب.