أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قرارا وزاريا بتنظيم العمل الليلي وتحديد واجبات وحقوق العمال. وأشار القرار إلى أن المقصود بالعمل الليلي هو كل عمل يؤدى في الفترة من الساعة 11 مساء حتى الساعة السادسة صباحا، أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة 11 مساء، وتعتبر هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل أن مصطلح (العامل الليلي) يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية ويلتزم صاحب العمل تجاه العامل بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل من عدمه. وفي حال عدم مناسبته صحيا يتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة. وأضاف المتحدث مبينا أن القرار اشتمل على توضيح عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي مثل من يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعا كحد أدنى قبل الوضع ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة، الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.
وعن التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي، أوضح المتحدث باسم وزارة العمل أنه يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب، توفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلا عن مزايا بدل النقل الأساسية. إضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة، كما يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة. وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك. وأكد أبا الخيل ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للمسنين وذوي المسؤوليات العائلية أو غيرهم ممن لديهم أوضاع خاصة. وأضاف أبا الخيل أن التعويضات والمزايا تطبق في حق من يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد على 45 يوم عمل في السنة، ولا تنطبق ضوابط العمل الليلي في شهر رمضان.
وعزا المتحدث القرار إلى تحسين بيئة العمل وتطوير آلياتها وتنظيم بيئة عمل المرأة، مبينا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/ 1/ 2020.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل أن مصطلح (العامل الليلي) يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية ويلتزم صاحب العمل تجاه العامل بتوفير الخدمات الصحية، وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل من عدمه. وفي حال عدم مناسبته صحيا يتم نقله إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة. وأضاف المتحدث مبينا أن القرار اشتمل على توضيح عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي مثل من يقدم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظا على صحته، الحامل لفترة 24 أسبوعا كحد أدنى قبل الوضع ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة، الحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.
وعن التعويضات والمزايا التي يوفرها العمل الليلي، أوضح المتحدث باسم وزارة العمل أنه يجب أن يعوض العامل الليلي على شكل مزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا مماثلة، مثل توفير بدل نقل مناسب، توفير وسائل نقل مناسبة عندما لا تكون خدمات النقل الأخرى متاحة، أو التعويض عن رسوم النقل، فضلا عن مزايا بدل النقل الأساسية. إضافة إلى بدل مناسب لطبيعة العمل الليلي، أو تقليل ساعات العمل الفعلية للعمل الليلي مع المحافظة على نفس المحتسب لساعات العمل الفعلية المعتادة والإعانات والمزايا المحصلة، كما يجب على المنشأة حماية حقوقهم ومساواتهم بالعاملين في ساعات العمل المعتادة من خلال التدريب والتأهيل والأقدمية والترقية وألا تقل فترة الراحة بعد انتهاء يوم عمل إلى بدء يوم عمل آخر عن اثنتي عشرة ساعة. وألا تتجاوز أقصى مدة عمل متواصلة في فترة العمل الليلي عن ثلاثة أشهر، بعد ذلك يتم تدويره للعمل في ساعات العمل المعتادة لمدة لا تقل عن شهر ما لم يكن هناك رغبة من العامل لمواصلة ذلك وعندئذ يتم أخذ موافقته الخطية وحفظها في ملفه، مع حماية حقه في حال التراجع عن الموافقة بما يثبت ذلك. وأكد أبا الخيل ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للمسنين وذوي المسؤوليات العائلية أو غيرهم ممن لديهم أوضاع خاصة. وأضاف أبا الخيل أن التعويضات والمزايا تطبق في حق من يعمل في فترة العمل الليلي لمدة شهر كامل، أو ما لا يقل عن 25% من مجموع العمل الشهري لشهرين فأكثر، أو ما يزيد على 45 يوم عمل في السنة، ولا تنطبق ضوابط العمل الليلي في شهر رمضان.
وعزا المتحدث القرار إلى تحسين بيئة العمل وتطوير آلياتها وتنظيم بيئة عمل المرأة، مبينا أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/ 1/ 2020.