ألزمت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في الرياض، جامعة الملك سعود بقبول طالبة في مرحلة الدكتوراه، عقب رفضها في وقت سابق، بحجة أنها أنهت درجة البكالوريوس والماجستير بالانتساب.
وشدد صك الحكم على أنه يجب على الجامعة المساواة بين المنتظمين والمنتسبين والمتعلمين عن بعد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.
ووفق الدعوى تقدمت الطالبة بطلب إلكتروني لجامعة الملك سعود لدراسة الدكتوراه، إلا أن الجامعة رفضت الطلب، بحجة حصولها على درجتي البكالوريوس والماجستير عن طريق الانتساب، فسارعت الطالبة باللجوء إلى القضاء داعية لإنصافها والسماح لها بدراسة الدكتوراه.
وردت الجامعة على الدعوى بمذكرة جوابية قدمها ممثلها ذكر فيها أن اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية فوضت الأقسام الأكاديمية بالجامعة تحديد شروط إضافية، وللجامعة قبول وانتقاء أفضل الشروط للدراسات العليا، وتحدد معايير اختيارهم ومفاضلتهم وفق الأسس العلمية والأكاديمية التي تضمن المخرجات في المستقبل، وبالتالي فإن ما قامت به الجامعة موافق للنظام، مطالبة برد دعوى الطالبة.
وقدمت الطالبة مذكرة أخرى ردا على الجامعة، أوضحت فيه أن المادة 16 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية نصت على أنه: «لمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأیید مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للمقبول»، ومن المعلوم أن الدراسة عن بعد والانتساب كلاهما معتمد للدراسة والحصول على المؤهل الدراسي، لافتة إلى أن المادة 21 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية نصت على أنه: «يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات».
وأشارت الطالبة إلى أنه يتبين من نص المادة أنه لا توجد تفرقه بين قبول طلاب الانتظام والانتساب بمن فيهم طلاب التعليم عن بعد للدراسات العليا، وأن اشتراط الانتظام للقبول في الدراسات العليا يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص للمتقدمين من الطلاب.
وفيما دعت الطالبة المحكمة إلى إلزام الجامعة بقبول طلبها بالالتحاق بمرحلة الدكتوراه، قررت الجامعة الاكتفاء بما قدمته سابقا، ليأتي الحكم بعد الدراسة، منصفا للطالبة.
وقالت المحكمة في صك الحكم إن رفض الجامعة قبول الطالبة لم يقم على سند صحيح، مما تنتهي معه المحكمة في إصدار حكمها بإلغاء قرار جامعة الملك سعود السلبي المتضمن الامتناع عن قبول الطالبة للدراسة في مرحلة الدكتوراه.
وشدد صك الحكم على أنه يجب على الجامعة المساواة بين المنتظمين والمنتسبين والمتعلمين عن بعد، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.
ووفق الدعوى تقدمت الطالبة بطلب إلكتروني لجامعة الملك سعود لدراسة الدكتوراه، إلا أن الجامعة رفضت الطلب، بحجة حصولها على درجتي البكالوريوس والماجستير عن طريق الانتساب، فسارعت الطالبة باللجوء إلى القضاء داعية لإنصافها والسماح لها بدراسة الدكتوراه.
وردت الجامعة على الدعوى بمذكرة جوابية قدمها ممثلها ذكر فيها أن اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية فوضت الأقسام الأكاديمية بالجامعة تحديد شروط إضافية، وللجامعة قبول وانتقاء أفضل الشروط للدراسات العليا، وتحدد معايير اختيارهم ومفاضلتهم وفق الأسس العلمية والأكاديمية التي تضمن المخرجات في المستقبل، وبالتالي فإن ما قامت به الجامعة موافق للنظام، مطالبة برد دعوى الطالبة.
وقدمت الطالبة مذكرة أخرى ردا على الجامعة، أوضحت فيه أن المادة 16 من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية نصت على أنه: «لمجلس عمادة الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وتأیید مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للمقبول»، ومن المعلوم أن الدراسة عن بعد والانتساب كلاهما معتمد للدراسة والحصول على المؤهل الدراسي، لافتة إلى أن المادة 21 من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية نصت على أنه: «يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات».
وأشارت الطالبة إلى أنه يتبين من نص المادة أنه لا توجد تفرقه بين قبول طلاب الانتظام والانتساب بمن فيهم طلاب التعليم عن بعد للدراسات العليا، وأن اشتراط الانتظام للقبول في الدراسات العليا يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص للمتقدمين من الطلاب.
وفيما دعت الطالبة المحكمة إلى إلزام الجامعة بقبول طلبها بالالتحاق بمرحلة الدكتوراه، قررت الجامعة الاكتفاء بما قدمته سابقا، ليأتي الحكم بعد الدراسة، منصفا للطالبة.
وقالت المحكمة في صك الحكم إن رفض الجامعة قبول الطالبة لم يقم على سند صحيح، مما تنتهي معه المحكمة في إصدار حكمها بإلغاء قرار جامعة الملك سعود السلبي المتضمن الامتناع عن قبول الطالبة للدراسة في مرحلة الدكتوراه.