علمت «عكاظ» عن موافقة الجهات المعنية على إضافات اللائحة التنفيذية لنظام الوقاية من الإيدز، على أن يتولى البرنامج الوطني الإشراف على آليات تعزيز الصحة والسلوكيات الصحيحة للمصابين والمخالطين المباشرين لضمان تمتع المصابين بحياة صحية، والحد من انتقال العدوى، وألزمت اللائحة كل الكوادر الصحية بتوفير خدمات التشخيص والعلاج للمصابين، وعلى الجهات التعليمية توفير الأماكن المخصصة والوسائل المناسبة، واعتماد الآليات التي تتيح للمصابين مواصلة التعليم بكافة مراحله، ولا يحق لهذه الجهات التعليمية منع المصابين من حقهم في الدراسة.
وحظرت اللائحة على الجهات الصحية والممارسين رفض التدخلات الجراحية أو التخدير أو علاج الأسنان أو أي إجراءات أخرى لازمة، سواء كانت روتينية أو إسعافية. ويجب على الجهات الصحية عند إيجابية الفحص المبدئي أو الاشتباه أن تقوم بإرسال العينة سريا إلى المختبر المرجعي للتثبت، ويلتزم المختبر بإبلاغ البرنامج الوطني خلال 24 ساعة من تاريخ التثبت عن إيجابية الحالة، كما تلتزم كل الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفايروس من خلال أول زيارة أثناء الحمل، ويحدد الطبيب عدد مرات الفحص بما فيها الفحص عند الولادة والعلاج لاكتشاف الإصابة أثناء الحمل والعلاج، ويحق للمرأة الحامل المصابة الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية.
ومنعت اللائحة إفشاء البيانات الشخصية للمصاب أو استخدامها في المواد التوعوية، وللمصاب الحق في التمتع بكافة حقوقه المقرة بواسطة الأنظمة. ويجب على الجهات التعليمية اتخاذ كافة التدابير لمنع انتقال العدوى، وعند ثبوت تعمد المصاب نقل العدوى يحق لجهة العمل فصله ومساءلته قانونيا، وإذا تبين لدى الجهات التعليمية خطورة حالة المصاب على المخالطين فيحق لهذه الجهات اتخاذ كافة التدابير المحددة من البرنامج الوطني للحيلولة دون انتشار العدوى.
وأكدت اللائحة على حق المصابين بسبب العدوى المتعمدة الحصول على التعويض المناسب من المتسبب. وعند ثبوت إصابة المقيم ترفع مديرية الشؤون الصحية بكامل المعلومات بلغة الجواز للإمارة، ويرحل المصاب إلى بلده، وتتم مطالبة القادمين للعمل أو الإقامة بتقديم شهادة صادرة من مركز فحص العمالة المعتمدة في بلد القدوم، وتستثنى من الفحص الفئات القادمة لغير العمل والإقامة القادمة لأداء الحج والعمرة والزيارة الحكومية والدعوات الرسمية، ويجرى فحص الفايروس للوافدين للعمل والإقامة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ القدوم. ويجب أن يراعى في العزل تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض، وطرق انتشاره، وتوفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية مع فئة المريض. أما في ما يتعلق بإصابة السجين فتقوم إدارة السجن بإبلاغ الشؤون الصحية لعمل جميع الإجراءات الوقائية للمصاب ومخالطيه، ويعزل السجين المصاب عن بقية النزلاء في مكان مخصص، ولا يجوز منعه من تلقي العلاج، ويقوم البرنامج الوطني أو من يمثله بأخذ إقرار على الزوج أو الزوجة بإبلاغ الطرف الآخر عند الإصابة بالمرض، وعند رفض من تثبت إصابته الحضور إلى الجهة الصحية أو الإفصاح عن المخالطين المباشرين والمتعاملين يجب على الجهة الصحية إبلاغ الإمارة أو المحافظة لاستكمال الإجراءات.
وحظرت اللائحة عددا من المهن على المصابين بالفايروس كالوظائف العسكرية ومهنة الحلاقة والحجامة والعمل في مراكز الاستجمام والمساج وأية وظيفة تشتمل على تعامل المصاب مع قصر أو طلاب دون سن الرشد أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي عمل قد ينفرد فيه المصاب بالفرد، مثل مراكز الحجز المنفرد، والتوقيف، ويحق للبرنامج الوطني إضافة أي مهنة أو أعمال لهذه القائمة.
وحظرت اللائحة على الجهات الصحية والممارسين رفض التدخلات الجراحية أو التخدير أو علاج الأسنان أو أي إجراءات أخرى لازمة، سواء كانت روتينية أو إسعافية. ويجب على الجهات الصحية عند إيجابية الفحص المبدئي أو الاشتباه أن تقوم بإرسال العينة سريا إلى المختبر المرجعي للتثبت، ويلتزم المختبر بإبلاغ البرنامج الوطني خلال 24 ساعة من تاريخ التثبت عن إيجابية الحالة، كما تلتزم كل الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفايروس من خلال أول زيارة أثناء الحمل، ويحدد الطبيب عدد مرات الفحص بما فيها الفحص عند الولادة والعلاج لاكتشاف الإصابة أثناء الحمل والعلاج، ويحق للمرأة الحامل المصابة الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية.
ومنعت اللائحة إفشاء البيانات الشخصية للمصاب أو استخدامها في المواد التوعوية، وللمصاب الحق في التمتع بكافة حقوقه المقرة بواسطة الأنظمة. ويجب على الجهات التعليمية اتخاذ كافة التدابير لمنع انتقال العدوى، وعند ثبوت تعمد المصاب نقل العدوى يحق لجهة العمل فصله ومساءلته قانونيا، وإذا تبين لدى الجهات التعليمية خطورة حالة المصاب على المخالطين فيحق لهذه الجهات اتخاذ كافة التدابير المحددة من البرنامج الوطني للحيلولة دون انتشار العدوى.
وأكدت اللائحة على حق المصابين بسبب العدوى المتعمدة الحصول على التعويض المناسب من المتسبب. وعند ثبوت إصابة المقيم ترفع مديرية الشؤون الصحية بكامل المعلومات بلغة الجواز للإمارة، ويرحل المصاب إلى بلده، وتتم مطالبة القادمين للعمل أو الإقامة بتقديم شهادة صادرة من مركز فحص العمالة المعتمدة في بلد القدوم، وتستثنى من الفحص الفئات القادمة لغير العمل والإقامة القادمة لأداء الحج والعمرة والزيارة الحكومية والدعوات الرسمية، ويجرى فحص الفايروس للوافدين للعمل والإقامة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ القدوم. ويجب أن يراعى في العزل تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض، وطرق انتشاره، وتوفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية مع فئة المريض. أما في ما يتعلق بإصابة السجين فتقوم إدارة السجن بإبلاغ الشؤون الصحية لعمل جميع الإجراءات الوقائية للمصاب ومخالطيه، ويعزل السجين المصاب عن بقية النزلاء في مكان مخصص، ولا يجوز منعه من تلقي العلاج، ويقوم البرنامج الوطني أو من يمثله بأخذ إقرار على الزوج أو الزوجة بإبلاغ الطرف الآخر عند الإصابة بالمرض، وعند رفض من تثبت إصابته الحضور إلى الجهة الصحية أو الإفصاح عن المخالطين المباشرين والمتعاملين يجب على الجهة الصحية إبلاغ الإمارة أو المحافظة لاستكمال الإجراءات.
وحظرت اللائحة عددا من المهن على المصابين بالفايروس كالوظائف العسكرية ومهنة الحلاقة والحجامة والعمل في مراكز الاستجمام والمساج وأية وظيفة تشتمل على تعامل المصاب مع قصر أو طلاب دون سن الرشد أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي عمل قد ينفرد فيه المصاب بالفرد، مثل مراكز الحجز المنفرد، والتوقيف، ويحق للبرنامج الوطني إضافة أي مهنة أو أعمال لهذه القائمة.