أكدت الهيئة السعودية لحماية الحقوق الفكرية لـ«عكاظ»، أنها تحمي حقوق الصحفيين الإبداعية وأن ما جاء في المادة الرابعة من نظام حماية حقوق الملكية الفكرية الصادرة عن وزارة الإعلام يستثني المواد الإخبارية المتداولة فقط، ولا يستثني المواد الصحفية الإبداعية والخاصة بالصحف والصحفيين، وأن عدم أخذ موافقة مالك المصنف والاعتداء على حقوقه يعد مخالفة توجب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة محمد بن عبدالله الحسن لـ «عكاظ» أن عدم الإشارة إلى المصدر ومؤلف المادة يعد انتهاكا لنظام حماية حقوق المؤلف، ولا بد من ذكر المؤلف والمصدر، غير أنه لا بد من إذن صاحب الحق قبل استخدام المصنف.
وأضاف أن الخبر نصاً بدون أي إبداع أو إضافة يعتبر مستثنى من الحماية، وننصح الصحفي حماية حقوقه في المقالات الصحفية من إبداعه أو التصاميم الصحفية والتي تُظهر الأخبار بطريقة إبداعية والصور المصاحبة للأخبار والمقابلات الصحفية. وبين أنه وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف فإن المادة الرابعة تستثني «ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية»، ويقصد بها ما تنشره من أخبار يومية فهي ليست حصرياً لأحد.
أما المقالات والتقارير والتصاميم والصور ذات العلاقة وغيرها لا تدخل في هذه الاستثناءات.
وتنص المادة الرابعة من نظام حماية الملكية الفكرية على استثناء المصنفات التي لا تشملها الحماية بمقتضى النظام ومنها ما تنشره الصحف والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
وأكد على أن المادة 22 من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية؛ إذ إنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد على 100 ألف ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة التي ساهمت في الاعتداء على صاحب الحق مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك لإحالته إلى الجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة النظر أن تقرر تعويضاً مالياً للمتضرر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
ودعا أصحاب الحقوق المعتدى عليهم إلى تقديم طلب الشكوى عبر بريدها الإلكتروني SAIP@SAIP.GOV.SA أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام، وإثبات التعدي، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.
من جانبهم، اعتبر عدد من الأكاديميين ما يحدث من تعد على الحقوق الصحفية فوضى إلكترونية، حتى باتت الصحافة مهنة لا مهنة له.
ووصف أستاذ الصحافة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية البروفيسور عبدرب النبي عبدالله الطيب النوبي لـ«عكاظ»، من يسرق المواد الصحفية ويعيد نشرها، بأنه صحفي فاشل، لافتا إلى أهمية حق المؤلف في هذا الشأن.
ودعا الأستاذ المشارك بقسم الصحافة والإعلام بجازان الدكتور طارق محمد الصعيدي، إلى التأكيد على أخلاقيات الصحفي التي تقرها مواثيق الشرف الإعلامي، مشيرا إلى أن ذلك في ظل عالم الإعلام المفتوح الذي لا يلتزم بأخلاقيات المهنة.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة محمد بن عبدالله الحسن لـ «عكاظ» أن عدم الإشارة إلى المصدر ومؤلف المادة يعد انتهاكا لنظام حماية حقوق المؤلف، ولا بد من ذكر المؤلف والمصدر، غير أنه لا بد من إذن صاحب الحق قبل استخدام المصنف.
وأضاف أن الخبر نصاً بدون أي إبداع أو إضافة يعتبر مستثنى من الحماية، وننصح الصحفي حماية حقوقه في المقالات الصحفية من إبداعه أو التصاميم الصحفية والتي تُظهر الأخبار بطريقة إبداعية والصور المصاحبة للأخبار والمقابلات الصحفية. وبين أنه وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف فإن المادة الرابعة تستثني «ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية»، ويقصد بها ما تنشره من أخبار يومية فهي ليست حصرياً لأحد.
أما المقالات والتقارير والتصاميم والصور ذات العلاقة وغيرها لا تدخل في هذه الاستثناءات.
وتنص المادة الرابعة من نظام حماية الملكية الفكرية على استثناء المصنفات التي لا تشملها الحماية بمقتضى النظام ومنها ما تنشره الصحف والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.
وأكد على أن المادة 22 من نظام حماية حقوق المؤلف نصت على عقوبات يمكن إيقاعها على كل من يخالف أحكام النظام ويقوم بالتعدي على المصنفات المحمية؛ إذ إنه يجوز للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف إيقاع عقوبة الغرامة المالية بما لا تزيد على 100 ألف ريال، ويمكن لها إغلاق المنشأة التي ساهمت في الاعتداء على صاحب الحق مدة لا تزيد على شهرين، وإزالة التعدي، والتشهير بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة على نفقة المعتدي، وفي حالة تكرار التعدي على المصنَّف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة، وإذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على 100 ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص تحيل الموضوع إلى مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية وذلك لإحالته إلى الجهة القضائية المختصة بإيقاع تلك العقوبة، ويجوز للجنة النظر أن تقرر تعويضاً مالياً للمتضرر يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
ودعا أصحاب الحقوق المعتدى عليهم إلى تقديم طلب الشكوى عبر بريدها الإلكتروني SAIP@SAIP.GOV.SA أو عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @SAIPKSA وإحضار ما يثبت التعدي على حقوقهم المكفولة بموجب النظام، وإثبات التعدي، وإرفاق بيانات المعتدي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويقدم الشكوى صاحب الحق أو من يمثله بموجب وكالة رسمية.
من جانبهم، اعتبر عدد من الأكاديميين ما يحدث من تعد على الحقوق الصحفية فوضى إلكترونية، حتى باتت الصحافة مهنة لا مهنة له.
ووصف أستاذ الصحافة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية البروفيسور عبدرب النبي عبدالله الطيب النوبي لـ«عكاظ»، من يسرق المواد الصحفية ويعيد نشرها، بأنه صحفي فاشل، لافتا إلى أهمية حق المؤلف في هذا الشأن.
ودعا الأستاذ المشارك بقسم الصحافة والإعلام بجازان الدكتور طارق محمد الصعيدي، إلى التأكيد على أخلاقيات الصحفي التي تقرها مواثيق الشرف الإعلامي، مشيرا إلى أن ذلك في ظل عالم الإعلام المفتوح الذي لا يلتزم بأخلاقيات المهنة.