علمت «عكاظ» أن وزارة العدل أصدرت تعميما يقضي بالموافقة على الضوابط المحددة لآلية تصرف أصحاب الإقامة المميزة بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد إعداد الآليات الخاصة بهذا الشأن من وزارتي العدل والتجارة. وحصلت «عكاظ» على ضوابط تصرف حاملي الإقامة المميزة بحق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ منها أن يشمل التصرف بحق الانتفاع التنازل عنه مقابل عوض، أو هبته، أو وقفه، أو نحو ذلك بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ويشترط لصحة التصرف بحق الانتفاع ألا يكون مالك العقار قد اشترط على حامل الإقامة المميزة عدم التصرف به.
الكل أو الجزء
ويجوز أن يكون التصرف بحق الانتفاع لكامل مدة الانتفاع أو بعضها، ويجوز أيضا أن يكون التصرف بحق الانتفاع شاملا للعقار بكامله أو مقصورا على جزء منه، مع الأخذ في الاعتبار إذا كان الانتفاع لغرض السكنى فيجوز التنازل عن العقار بكامله فقط إذا انتهت الإقامة المميزة لأي سبب أو رغب المنتفع استبداله بعقار آخر للسکن، ويشترط في هذه الحالة أن تمضي خمس سنوات على الأقل على انتفاعه بالعقار الأول، ما لم يَر سببا مقبولا لاستبدال العقار على أن يكون المتنازل له ممن يحمل إقامة مميزة أو من السعوديين من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية.
وشددت الضوابط أنه إذا كان الانتفاع لغرض تجاري أو صناعي فيجوز التنازل عن العقار بكامله أو جزء منه إذا كان المتنازل له من حاملي الإقامة المميزة ومرخصا له بموجب الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاما، أما إذا كان المتنازل له سعوديا فتنطبق الأحكام النظامية ذات الصلة بذلك على أن يدفع المتنازل والمتنازل له الضرائب والرسوم المقررة نظاما.
المزاد العلني
وطبقا للضوابط إذا كان المتنازل له حامل إقامة مميزة آخر، فيتم توثيق التصرف وفق الخطوات المحددة في الآليات، وإذا كان من المواطنين فيكتفى بالتهميش على صك حق الانتفاع في كتابة العدل، وبينت ذات الضوابط أنه يتم التهميش على صك حق الانتفاع بأي تصرف يرد عليه وفقا لهذه الضوابط وأن تكون علاقة المتنازل له بمالك العقار مباشرة في جانب التواصل معه حال وجود ما يهدد سلامة العقار محل الانتفاع ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك.
وفي حال إلغاء الإقامة المميزة عند وفاة حاملها وكان لديه حق انتفاع على عقار الغرض السكني يقع في مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة - ولم تتوافر لأي من أفراد أسرته الشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية للحصول على الإقامة المميزة لنقل هذا الحق إلى أي منهم - يتولى مركز الإقامة المميزة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لبيع الحق بالمزاد العلني ما لم تر أسرته التصرف فيه بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ونصت الضوابط إذا كان المتنازل يرغب في وقف حقه في الانتفاع بالعقار فيتم التأكيد عليه بأن ما يتصل بالوقف سيخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
وشددت الضوابط أن ينشأ سجل إلكتروني في المركز يرتبط تقنيا مع كتابة العدل المختصة وتقيد فيه عمليات التصرف بأي صك حق انتفاع أجريت وفقا لهذه الضوابط على أن لا يخل تطبيق هذه الضوابط بما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة وخاصة نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
الكل أو الجزء
ويجوز أن يكون التصرف بحق الانتفاع لكامل مدة الانتفاع أو بعضها، ويجوز أيضا أن يكون التصرف بحق الانتفاع شاملا للعقار بكامله أو مقصورا على جزء منه، مع الأخذ في الاعتبار إذا كان الانتفاع لغرض السكنى فيجوز التنازل عن العقار بكامله فقط إذا انتهت الإقامة المميزة لأي سبب أو رغب المنتفع استبداله بعقار آخر للسکن، ويشترط في هذه الحالة أن تمضي خمس سنوات على الأقل على انتفاعه بالعقار الأول، ما لم يَر سببا مقبولا لاستبدال العقار على أن يكون المتنازل له ممن يحمل إقامة مميزة أو من السعوديين من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية.
وشددت الضوابط أنه إذا كان الانتفاع لغرض تجاري أو صناعي فيجوز التنازل عن العقار بكامله أو جزء منه إذا كان المتنازل له من حاملي الإقامة المميزة ومرخصا له بموجب الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاما، أما إذا كان المتنازل له سعوديا فتنطبق الأحكام النظامية ذات الصلة بذلك على أن يدفع المتنازل والمتنازل له الضرائب والرسوم المقررة نظاما.
المزاد العلني
وطبقا للضوابط إذا كان المتنازل له حامل إقامة مميزة آخر، فيتم توثيق التصرف وفق الخطوات المحددة في الآليات، وإذا كان من المواطنين فيكتفى بالتهميش على صك حق الانتفاع في كتابة العدل، وبينت ذات الضوابط أنه يتم التهميش على صك حق الانتفاع بأي تصرف يرد عليه وفقا لهذه الضوابط وأن تكون علاقة المتنازل له بمالك العقار مباشرة في جانب التواصل معه حال وجود ما يهدد سلامة العقار محل الانتفاع ما لم يتضمن العقد خلاف ذلك.
وفي حال إلغاء الإقامة المميزة عند وفاة حاملها وكان لديه حق انتفاع على عقار الغرض السكني يقع في مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة - ولم تتوافر لأي من أفراد أسرته الشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية للحصول على الإقامة المميزة لنقل هذا الحق إلى أي منهم - يتولى مركز الإقامة المميزة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لبيع الحق بالمزاد العلني ما لم تر أسرته التصرف فيه بما لا يخل بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة. ونصت الضوابط إذا كان المتنازل يرغب في وقف حقه في الانتفاع بالعقار فيتم التأكيد عليه بأن ما يتصل بالوقف سيخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
وشددت الضوابط أن ينشأ سجل إلكتروني في المركز يرتبط تقنيا مع كتابة العدل المختصة وتقيد فيه عمليات التصرف بأي صك حق انتفاع أجريت وفقا لهذه الضوابط على أن لا يخل تطبيق هذه الضوابط بما تقضي به الأنظمة المعمول بها في المملكة وخاصة نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.