أصدرت وزارة الخدمة المدنية توضيحاً حول ما تداولته المواقع الإخبارية من تفسيرات حول المادة (219) من نظام الخدمة المدنية وأكدت أنه لا صحة لما يتم تداوله من تفسيرات حول تعديل المادة (219) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ وتؤكد أن ما تم تعديله يتعلق فقط بكيفية قبول طلب الإحالة على التقاعد.
وتنص المادة 219 على أنه «يحال الموظـف إلـى التقاعـد المبكـر بموافقـة مـن يملـك حـق تعيينـه إذا بلغـت خدمتـه (عشـرين) سـنة، علـى أنـه إذا تجـاوزت خدمـة مـن يشـغل إحدى المرتبتيـن (الرابعـة عشـرة أو الخامسـة عشـرة) خمسـة وعشـرين سـنة فتكـون إحالتـه إلـى التقاعـد المبكـر بقـرار مـن الوزيـر المختـص - بعـد أخـذ مرئيـات وزارة الخدمـة المدنيـة- وأن يحـاط رئيـس مجلـس الـوزراء بذلـك».