قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، بحد الحرابة على متهم (سعودي الجنسية) لما أقدم عليه من جرائم تتعلق بالإرهاب، أبرزها ترصده وقتله لرجل أمن أثناء تأديته عمله، بطعنه 3 طعنات في نحره ووجهه وكتفه الأيسر.
وأكدت المحكمة في حكم ابتدائي، أصدرته أخيرا، أنه ثبت لديها إدانة المتهم بعدة جرائم أبرزها (محاربته لله ورسوله وسعيه في الأرض فساداً بجريمة قتل رجل أمن، واقتحام أحد القطاعات العسكرية عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن إلى أن تم القبض عليه، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وتبنيه أفكار ذلك الكيان الإرهابي بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن ووصفهم بالطواغيت والقيام بعملية قتل رجال أمن تأييداً لذلك التنظيم).
وأوضحت المحكمة أنه نظرا لما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة التي تعد ضربا من ضروب الحرابة؛ فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بحد الحرابة (وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله)، ومصادرة الجهاز المضبوط معه استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وبينت المحكمة أنه أفهمت المدعى عليه بأن له حق طلب استئناف الحكم مرافعة أو تدقيقاً والمدد النظامية لذلك حسب الأنظمة المختصة.
وأكدت المحكمة في حكم ابتدائي، أصدرته أخيرا، أنه ثبت لديها إدانة المتهم بعدة جرائم أبرزها (محاربته لله ورسوله وسعيه في الأرض فساداً بجريمة قتل رجل أمن، واقتحام أحد القطاعات العسكرية عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن إلى أن تم القبض عليه، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وتبنيه أفكار ذلك الكيان الإرهابي بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن ووصفهم بالطواغيت والقيام بعملية قتل رجال أمن تأييداً لذلك التنظيم).
وأوضحت المحكمة أنه نظرا لما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة التي تعد ضربا من ضروب الحرابة؛ فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بحد الحرابة (وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله)، ومصادرة الجهاز المضبوط معه استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وبينت المحكمة أنه أفهمت المدعى عليه بأن له حق طلب استئناف الحكم مرافعة أو تدقيقاً والمدد النظامية لذلك حسب الأنظمة المختصة.