-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
أكدت المديرية العامة للجوازات عدم إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم طبقا للتعليمات، وبينت أنه في حال عدم مغادرة المقيم بعد الحصول على تأشيرة خروج نهائي خلال فترة صلاحية التأشيرة (٦٠ يوما) تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم ليتمكن من إنهاء الإجراء.

وأوضحت الجوازات أنه إذا لم يعد الشخص خلال صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لا يمكنه العودة إلى المملكة لمدة 3 سنوات ويعود إلى نفس الكفيل، وأضافت أنه في الإمكان تسجيل «خرج ولم يعد» آلياً بعد مرور شهرين من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وفي حال تم إصدار التأشيرة لا يمكن التعديل ويسمح بإلغاء التأشيرة وإعادة إصدار جديدة بعد سداد الرسوم مجدداً.


وجددت المديرية العامة للجوازات أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم تطبق بعد 3 أيام من تاريخ انتهاء الهوية ويعرّض التأخير صاحبها للعقوبات المقررة نظامياً قد تصل إلى الإبعاد، وتبلغ عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة 1000 ريال، وفي تكرار المخالفة للمرة الثالثة يبعد المخالف عن البلاد.

وشددت الجوازات، على أهمية سداد رسوم نقل العاملة المنزلية من مكان إلى آخر، موضحة أن الرسوم تختلف باختلاف عدد مرات النقل.

الجوازات تشدد

عدم إمكانية تحويل الزيارة إلى هوية مقيم

المنع من العودة 3 سنوات عند انتهاء الخروج والعودة

تسجيل خرج ولم يعد آلياً دون مراجعة الجوازات

الإبعاد للمقيم المتعثر عن تجديد إقامته 3 مرات