شددت هيئة حقوق الإنسان على جميع الجهات الصحية والعاملين فيها بعدم رفض التدخلات الجراحية أو أي إجراءات أخرى لازمة، سواء كانت إسعافية أو روتينية للمصابين ومرضى الإيدز، مشددة على أن من يرفض ذلك يكون عرضة للمساءلة.
وأوضحت «حقوق الإنسان» أنه على جميع الجهات الصحية والعاملين فيها، بمن فيهم الممارسون الصحيون، عدم رفض التدخلات الجراحية أو التخدير أو التنظير أو علاج الأسنان أو أي إجراءات أخرى لازمة، سواء أكانت إسعافية أو روتينية للمصابين ومرضى الإيدز، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني، والتأكيد على أن من يرفض ذلك سيكون عرضة للمساءلة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو شخصية اعتيادية.
وأشارت إلى أنه يجب على المنشأة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع المصابين ومرضى الإيدز. وفي السياق، أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يحق للمرأة الحامل المصابة بالإيدز الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها، إذ يجب أن تلتزم كل الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفايروس خلال أول زيارة أثناء الحمل، ويحدد الطبيب المعالج عدد مرات الفحص، بما فيها الفحص عند الولادة والعلاج حسب الإجراءات المتبعة لاكتشاف الإصابة أثناء الحمل وتوفير العلاج، كما يحق للمرأة الحامل المصابة الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها، إضافة إلى ذلك، على الجهات الصحية إجراء فحص الإصابة بعدوى فايروس نقص المناعة البشري للمرأة الحامل عند الولادة للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحمل الحالي أو ما يثبت إجراءه، مع توفير العلاج الوقائي للمرأة ووليدها بغرف الولادة.
وأوضحت «حقوق الإنسان» أنه على جميع الجهات الصحية والعاملين فيها، بمن فيهم الممارسون الصحيون، عدم رفض التدخلات الجراحية أو التخدير أو التنظير أو علاج الأسنان أو أي إجراءات أخرى لازمة، سواء أكانت إسعافية أو روتينية للمصابين ومرضى الإيدز، مع اتخاذ الاحتياطات الوقائية المعتمدة من قبل البرنامج الوطني، والتأكيد على أن من يرفض ذلك سيكون عرضة للمساءلة سواء كان ذا شخصية طبيعية أو شخصية اعتيادية.
وأشارت إلى أنه يجب على المنشأة الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدريب ورفع قدرات الممارسين الصحيين وتطبيق أخلاقيات المهن الصحية عند التعامل مع المصابين ومرضى الإيدز. وفي السياق، أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه يحق للمرأة الحامل المصابة بالإيدز الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها، إذ يجب أن تلتزم كل الجهات الصحية بإدراج فحص النساء الحوامل للفايروس خلال أول زيارة أثناء الحمل، ويحدد الطبيب المعالج عدد مرات الفحص، بما فيها الفحص عند الولادة والعلاج حسب الإجراءات المتبعة لاكتشاف الإصابة أثناء الحمل وتوفير العلاج، كما يحق للمرأة الحامل المصابة الحصول على الخدمات العلاجية والوقائية اللازمة لها ولجنينها، إضافة إلى ذلك، على الجهات الصحية إجراء فحص الإصابة بعدوى فايروس نقص المناعة البشري للمرأة الحامل عند الولادة للحالات التي لم يسبق لها الفحص خلال الحمل الحالي أو ما يثبت إجراءه، مع توفير العلاج الوقائي للمرأة ووليدها بغرف الولادة.