أكدت اللائحة التنفيذية لمتلازمة العوز المناعي المكتسب، أهمية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، إذ لا يجوز إفشاء هذه المعلومات.
وأوضحت وزارة الصحة أن اللائحة ألزمت المصاب بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، إضافة إلى التزام المصاب بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
كما ألزمت الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية، والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، كما أوضحت اللائحة بأنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، على أن تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين. وشددت اللائحة على ضرورة مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفايروس، فيما تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها، لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز، كما أكدت على ضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها. وبينت اللائحة أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله، بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. كما أسندت اللائحة للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز تفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفايروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه، إضافة إلى العديد من النقاط المهمة التي تضمنتها اللائحة.
وأوضحت وزارة الصحة أن اللائحة ألزمت المصاب بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، إضافة إلى التزام المصاب بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
كما ألزمت الجهات الصحية بتقديم الرعاية الصحية، والمشورة والدعم النفسي للمصابين، واحترام حقوقهم، ومكافحة الإيدز، وبيان وسائل انتقاله، وطرق الوقاية منه، وعلاجه، والتوعية بها، والحث على تجنبه، وحماية أفراد المجتمع منه، كما أوضحت اللائحة بأنه لا يجوز لأي جهة صحية الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، على أن تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والإعلامية الإجراءات الكفيلة بنشر الوعي الصحي عن الإيدز في المجتمع وبيان حقوق المصابين. وشددت اللائحة على ضرورة مراعاة حقوق أفراد المجتمع في الوقاية من عدوى الإصابة بالفايروس، فيما تتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية الإجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وإبراز الجوانب الشرعية والأخلاقية، وأهمية الالتزام بها، لدعم جوانب وقاية الأفراد والأسرة والمجتمع من الإصابة بالإيدز، كما أكدت على ضرورة تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرأة الحامل المصابة ولجنينها، ولا يجوز إجبارها على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها. وبينت اللائحة أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة، أو منعه من حق متابعة تعليمه، أو فصله من عمله، بسبب مرضه، إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره. كما أسندت اللائحة للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز تفعيل إجراءات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتحديد المختبرات المرجعية للتشخيص، والتثبت من الإصابة بالفايروس، وتقديم العلاج للمصابين به، وإيضاح طرق الوقاية منه، إضافة إلى العديد من النقاط المهمة التي تضمنتها اللائحة.