في وقت رفضت 3 محاكم سعودية قبول دعوى قدمتها إحدى الشركات ضد شركة المياه الوطنية، بشأن عقد تنفيذ مشروع لمعالجة الصرف الصحي، علمت «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء حسم رفض الاختصاص، وحدد جهة النظر في الدعوى بأنها من اختصاص القضاء العام (المحكمة التجارية).
وذكرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن التفاصيل تعود إلى إصدار 3 أحكام بعدم الاختصاص في نظر الدعوى من كل من المحكمة العامة في الرياض، والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية في ديوان المظالم، لتشرع الشركة المدعية في مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الاختصاص للمحكمة التي تستقبل دعواها.
وأضافت المصادر أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص درست المشكلة طبقاً للنظام، وأكدت في دراستها للقضية أن عملها هدف إلى التيسير على المتقاضين باعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال، وخلصت إلى أن مطالبات الشركة المدعية للمدعى عليها لا تندرج في المنصوص عليها من ديوان المظالم؛ لأنهما شركتان تجاريتان وفق الضوابط النظامية، ولما تقضي به القواعد المقررة في هذا الخصوص وبعد التأمل والمداولة قررت اللجنة أن القضية من اختصاص القضاء العام ممثلاً في المحكمة التجارية.
«العدل»: 3456 قضية تجارية في شهر.. 157 حكماً يومياً
أعلنت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية لشهر ربيع الأول الماضي، بلغ 3456 حكماً، بزيادة قدرها 29% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 78 و 214 حكماً في اليوم الواحد بمتوسط 157 حكماً في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى نسبة 94% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 6% منها.
وصدرت نسبة 88% من إجمالي الأحكام في كل من محاكم مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع نسبة 86% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
محامية: التنازع نوعان إيجابي أو سلبي
فسرت عضو المركز السعودي للتحكيم التجاري المحامية رباب المعبي، أنواع تنازع الاختصاص في صنفين، الأول تنازع مكاني والآخر تنازع ولائي، والذي يصنف أيضاً إلى حالتين الأولى تنازع إيجابي بأن تدعى جهتان قضائيتان مختلفتان أنهما مختصتان، فيما الآخر تنازع سلبي بأن تتخلى كلتا الجهتين عن الاختصاص أو تنكرانه، لافتة إلى أن المواد 76، 78 من المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية وضحت ذلك بالتفصيل.
وبينت أن المحاكم التجارية تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية المنصوص عليها نظاماً، مثل المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، أو الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء في الشركات وغيرها.
وقالت إن الأحكام التي تصدر عن المحاكم والدوائر التجارية تنقسم إلى نوعين الأول حكم منهي للخصومة وهو الحكم الذي ينهي الخصومة أمام المحكمة، وينقسم إلى 3 أنواع حكم في الموضوع وهو الفصل في الموضوع المتنازع عليه بين أطراف الدعوى، وحكم في الاختصاص وهو صرف النظر عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، وحكم بعدم القبول وهو تعلق الحكم بأمر شكلي يمنع من النظر في الموضوع.
وأضافت إن النوع الثاني من الأحكام التي تصدرها المحاكم التجارية هو حكم إجرائي وقتي وهو الفصل في طلب يثار أثناء نظر الدعوى دون الفصل في موضوعها.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن التفاصيل تعود إلى إصدار 3 أحكام بعدم الاختصاص في نظر الدعوى من كل من المحكمة العامة في الرياض، والمحكمة التجارية والمحكمة الإدارية في ديوان المظالم، لتشرع الشركة المدعية في مطالبة المجلس الأعلى للقضاء بتحديد الاختصاص للمحكمة التي تستقبل دعواها.
وأضافت المصادر أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص درست المشكلة طبقاً للنظام، وأكدت في دراستها للقضية أن عملها هدف إلى التيسير على المتقاضين باعتبار أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال، وخلصت إلى أن مطالبات الشركة المدعية للمدعى عليها لا تندرج في المنصوص عليها من ديوان المظالم؛ لأنهما شركتان تجاريتان وفق الضوابط النظامية، ولما تقضي به القواعد المقررة في هذا الخصوص وبعد التأمل والمداولة قررت اللجنة أن القضية من اختصاص القضاء العام ممثلاً في المحكمة التجارية.
«العدل»: 3456 قضية تجارية في شهر.. 157 حكماً يومياً
أعلنت وزارة العدل أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية لشهر ربيع الأول الماضي، بلغ 3456 حكماً، بزيادة قدرها 29% عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 78 و 214 حكماً في اليوم الواحد بمتوسط 157 حكماً في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى نسبة 94% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 6% منها.
وصدرت نسبة 88% من إجمالي الأحكام في كل من محاكم مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع نسبة 86% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
محامية: التنازع نوعان إيجابي أو سلبي
فسرت عضو المركز السعودي للتحكيم التجاري المحامية رباب المعبي، أنواع تنازع الاختصاص في صنفين، الأول تنازع مكاني والآخر تنازع ولائي، والذي يصنف أيضاً إلى حالتين الأولى تنازع إيجابي بأن تدعى جهتان قضائيتان مختلفتان أنهما مختصتان، فيما الآخر تنازع سلبي بأن تتخلى كلتا الجهتين عن الاختصاص أو تنكرانه، لافتة إلى أن المواد 76، 78 من المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية وضحت ذلك بالتفصيل.
وبينت أن المحاكم التجارية تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية المنصوص عليها نظاماً، مثل المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، أو الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء في الشركات وغيرها.
وقالت إن الأحكام التي تصدر عن المحاكم والدوائر التجارية تنقسم إلى نوعين الأول حكم منهي للخصومة وهو الحكم الذي ينهي الخصومة أمام المحكمة، وينقسم إلى 3 أنواع حكم في الموضوع وهو الفصل في الموضوع المتنازع عليه بين أطراف الدعوى، وحكم في الاختصاص وهو صرف النظر عن الدعوى بسبب عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، وحكم بعدم القبول وهو تعلق الحكم بأمر شكلي يمنع من النظر في الموضوع.
وأضافت إن النوع الثاني من الأحكام التي تصدرها المحاكم التجارية هو حكم إجرائي وقتي وهو الفصل في طلب يثار أثناء نظر الدعوى دون الفصل في موضوعها.