أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق متهم (سعودي الجنسية)، يقضي بـ«حد الحرابة» لما أقدم عليه من جرائم.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم بعدة جرائم هي: محاربته لله ورسوله، وسعيه في الأرض فساداً من خلال ترصده لأحد رجال الأمن أثناء تأديته عمله وطعنه ثلاث طعنات في نحره ووجهه وكتفه الأيسر أدت إلى مقتله، واقتحام أحد القطاعات العسكرية عبر قفزه من السور الخارجي، ومواجهته رجال الأمن وتهديدهم بالقتل بإشهار السلاح عليهم، وإطلاقه النار على أحد رجال الأمن إلى أن تم القبض عليه، وتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي، وتبنيه أفكار ذلك الكيان الإرهابي بانتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير الحكومة السعودية ورجال الأمن ووصفهم بالطواغيت والقيام بعملية قتل رجال أمن تأييداً لذلك التنظيم).
وقررت المحكمة أنه نظرا لما أقدم عليه المدعى عليه من الأفعال الجرمية المرتكبة ضرب من ضروب الحرابة فقد حكمت المحكمة على المدعى عليه بحد الحرابة (وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله)، ومصادرة الجهاز المضبوط معه استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وبجميع ما تقدم حكمت في الحق العام وأفهم المدعى عليه بأن له حق طلب استئناف الحكم مرافعة أو تدقيقاً والمدد النظامية لذلك حسب الأنظمة المختصة.