كشفت النيابة العامة التدابير التي تفرض على الحدث إذا لم يكن متماً (الخامسة عشرة) من عمره حين ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 10 من نظام الأحداث.
ووفقا لـ«النيابة»، تنص الفقرة (1) من المادة على أن الحدث إذا لم يكن متما الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، فلا يفرض عليه سوى تدابير أو أكثر من الآتية: توبيخه وتحذيره، تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، منعه من مزاولة عمل معين، وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين، إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، ويشترط أن يكون متما الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
وأضافت النيابة العامة أن الفقرة (2) من المادة تنص على أن الحدث إذا كان متما الخامسة عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلا أو أفعالا معاقبا عليها، فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن، فيعاقب بالإيداع في الدار لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
وأشارت إلى أن الفقرة (3) تنص على أنه للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلا أو أفعالا معاقبا عليها وهو متم الخامسة عشرة من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الفعل أو الأفعال المعاقب أنه لن يعود إليها.
وتوضح الفقرة (4) أن المحكمة تكلف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث، فيما تؤكد الفقرة (5) أنه يجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير أو أكثر أو إنهاؤه أو إبدال آخر به.