أكدت النيابة العامة أن كل مكان مخصص للتوقيف أو السجن -وما في حكمهما- يخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة، ويتم تلقي الشكاوى والبلاغات في هذا الشأن كتابياً ومشافهةً وإلكترونياً.
وأضافت «النيابة»: «على الفور يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف لاتخاذ الموجب النظامي».
وشددت النيابة العامة على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة، فيما يحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، ويحظر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة، وذلك وفقا للمادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية.
وكشفت أن طرق الشكوى أو الإبلاغ المقررة لحماية حقوق المسجون أو الموقوف هي عبر إحدى الخطوات التالية:
• عبر الأيقونة المخصصة لذلك في الموقع الإلكتروني للنيابة العامة www.pp.gov.sa
• منصة الخدمات الحكومية «أبشر» - أيقونة (خدمات النيابة العامة)
• الهاتف المباشر (0118400000)
• التقدم إلى أقرب فرع أو دائرة للنيابة العامة