رفض مجلس الشورى مشروع تعديل نظام النقل المقدم من الحكومة المطالب بتعديل المادة الثالثة والعشرين ورفع عقوبة مخالفة النظام لتكون من 5000 ريال إلى 100 ألف ريال، ورأى المجلس أن عقوبة الـ100 ألف شديدة وعليها رفض التعديل.
يشار إلى أن المادة الثالثة والعشرين أكدت أنه مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن 500 ريال ولا تتجاوز 5000 ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة. ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور.
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طبقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
وطالب مشروع التعديل بإيصال العقوبة إلى 100 ألف، الأمر الذي رفضه مجلس الشورى.
يشار إلى أن المادة الثالثة والعشرين أكدت أنه مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتِزام أو بترخيص النقل، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا النِظام أو اللوائح المُنظِمة له بالعقوبة المُقرَّرة عن المُخالفة المنسوبة إليه طِبقاً لنِظام المرور، فإذا خلا النِظام المذكور من عقوبة لها يُعاقب مُرتكِبُها بغرامة مالية لا تقِل عن 500 ريال ولا تتجاوز 5000 ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة. ويسري في شأن التحقيق والمُحاكمة عن المُخالفة المُشار إليها الإجراءات والقواعِد المنصوص عليها في نِظام المرور.
ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابِقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والمُمتلكات طبقاً للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.
وطالب مشروع التعديل بإيصال العقوبة إلى 100 ألف، الأمر الذي رفضه مجلس الشورى.