بعد 155 يوما من المداولات، نقضت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة، لعدم الاختصاص، حكما أصدرته الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، لصالح مدير مصنع ضد شركة مختصة في المواد البترولية، يقضي بأن تدفع له جراء إنهاء العلاقة العمالية بينهما دون سبب مشروع، بفصله دون تسليمه مستحقاته الوظيفية، مبلغ 680 ألف ريال وشهادة خدمة براتب شهري 55 ألف ريال، عقب انتهاء العلاقة العمالية بينهما.
واعتبرت الهيئة العليا العلاقة التعاقدية بين مدير المصنع والشركة التي عمل فيها ليست قضية عمالية، بل مقاولة للقيام بعمل معين، مؤكدة أن وجود عقد عمل بينهما لا يعني بالضرورة قيام العلاقة العمالية، وهو ما دفع الهيئة للحكم بعدم الاختصاص.
وتسبب عدم الاختصاص في تعليق قضية مدير المصنع، الذي قاضى الشركة للمطالبة بالمدة الباقية من عقده ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة ومكافأة شهر رمضان وشهادة الخدمة.
وتعود التفاصيل التي رواها مدير المصنع لـ«عكاظ»، إلى تقديمه دعوى أمام المحكمة التجارية في جدة، ضد الشركة للمطالبة بإلزامها بمستحقات بلغت 1.2 مليون ريال، لكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص التي يثبت فيها العمل بأجر شهري، كونه لا يتحقق فيها وصف العمل التجاري، معتبرة العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية. وأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم، مما يعتبر نهائيا، واعتبرت العلاقة بينه والشركة علاقة عمالية ولا تختص المحاكم التجارية بالنظر فيها، وقررت عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة البترولية ضد مدير المصنع بصفته مالك مؤسسة لإدارة وتشغيل الخدمات وتسببه في أضرار للشركة، وبررت المحكمة التجارية العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمالية،
إلا أن الشركة تصر على أن علاقتها مع مدير المصنع علاقة تعاقدية للتشغيل والإدارة وليست عمالية تخرج عن الاختصاص الولائي للهيئات العمالية، وطالبت برد الدعوى لانتهاء العلاقة التعاقدية بينهما.
وسارع مدير المصنع بتقديم مذكرة للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وقدم عقد عمل يثبت العلاقة التعاقدية بينهما ومستندات تدعم موقفه، وكشف حسابات وإيداعات الرواتب الشهرية والمزايا التي كان يحصل عليها بموجب العلاقة العمالية ومنها التأمين الطبي.
ورفضت الهيئة الدعوى أخيرا لعدم الاختصاص.
وأوضح مدير المصنع أن الأمل الأخير لديه في إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة العمالية لإنصافه.
واعتبرت الهيئة العليا العلاقة التعاقدية بين مدير المصنع والشركة التي عمل فيها ليست قضية عمالية، بل مقاولة للقيام بعمل معين، مؤكدة أن وجود عقد عمل بينهما لا يعني بالضرورة قيام العلاقة العمالية، وهو ما دفع الهيئة للحكم بعدم الاختصاص.
وتسبب عدم الاختصاص في تعليق قضية مدير المصنع، الذي قاضى الشركة للمطالبة بالمدة الباقية من عقده ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة ومكافأة شهر رمضان وشهادة الخدمة.
وتعود التفاصيل التي رواها مدير المصنع لـ«عكاظ»، إلى تقديمه دعوى أمام المحكمة التجارية في جدة، ضد الشركة للمطالبة بإلزامها بمستحقات بلغت 1.2 مليون ريال، لكن المحكمة رفضت الدعوى لعدم الاختصاص التي يثبت فيها العمل بأجر شهري، كونه لا يتحقق فيها وصف العمل التجاري، معتبرة العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية. وأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم، مما يعتبر نهائيا، واعتبرت العلاقة بينه والشركة علاقة عمالية ولا تختص المحاكم التجارية بالنظر فيها، وقررت عدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى التي أقامتها الشركة البترولية ضد مدير المصنع بصفته مالك مؤسسة لإدارة وتشغيل الخدمات وتسببه في أضرار للشركة، وبررت المحكمة التجارية العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمالية،
إلا أن الشركة تصر على أن علاقتها مع مدير المصنع علاقة تعاقدية للتشغيل والإدارة وليست عمالية تخرج عن الاختصاص الولائي للهيئات العمالية، وطالبت برد الدعوى لانتهاء العلاقة التعاقدية بينهما.
وسارع مدير المصنع بتقديم مذكرة للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وقدم عقد عمل يثبت العلاقة التعاقدية بينهما ومستندات تدعم موقفه، وكشف حسابات وإيداعات الرواتب الشهرية والمزايا التي كان يحصل عليها بموجب العلاقة العمالية ومنها التأمين الطبي.
ورفضت الهيئة الدعوى أخيرا لعدم الاختصاص.
وأوضح مدير المصنع أن الأمل الأخير لديه في إقامة دعوى جديدة أمام المحكمة العمالية لإنصافه.