علمت «عكاظ» أن عضوي مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين وأيوب منصور الجربوع رفعا اقتراحا لدراسته يقضي بإنشاء صندوق وطني للطوارئ، يهدف إلى مواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي قد تواجه البلاد، ويعتمد في تمويله على الميزانية العامة للدولة، وبما لا يقل عن 2% من الناتج القومي للدولة. ووفق المقترح -الذي اطلعت عليه «عكاظ»- فإن الصندوق يختص بمواجهة الأعباء المالية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية، وييسر الإجراءات المالية والإدارية في حالات الطوارئ على المستوى الوطني.
ويتشكل الصندوق من مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن 7 يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
ويتضمن مشروع الاقتراح مواد تبين اختصاص الصندوق وتمويله وإدارته والجوانب النظامية الخاصة به، وتكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون موارده من الاعتمادات في الميزانية، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
وشددت المذكرة التسبيبية لمشروع الاقتراح على أن معظم دول العالم تسعى في سبيل مواجهة تلك الظواهر إلى إنشاء صناديق طوارئ لمواجهة الآثار الناتجة عنها من الناحية المادية والإنسانية، وذلك لسرعة الاستجابة وعدم إرهاق الموازنة العامة لتلك الدول، وقد كانت الأمم المتحدة رائدة في ذلك حينما أنشأت صندوق مواجهة الطوارئ، لذلك كان لزاماً علينا في السعودية السعي لإنشاء مثل هذا الصندوق، اتساقاً مع رؤية 2030، حيث أصبح ذلك أمراً ضرورياً وملحاً، «وبناءً على ذلك فإننا نتقدم بمشروع اقتراح نظام بإنشاء الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ لكي يتولى هذا الصندوق مواجهة الآثار المالية والإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية».
أبرز مواد المشروع:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني للطوارئ.
النظام: نظام الصندوق الوطني للطوارئ.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الصندوق.
المادة الثانية:
01 ينشأ بموجب هذا النظام صندوق وطني لمواجهة الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
02 يكون مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف الصندوق إلى مواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي قد تواجه البلاد، ويحدد المجلس الحالات التي يختص بها الصندوق.
المادة الرابعة:
يتمتع الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ بالاستقلال المالي والإداري.
المادة الخامسة:
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود النظام، والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
01 إقرار الإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
02 إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.
03 إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
04 وضع الآليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة أداء الصندوق.
05 إقرار مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
06 النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
07 اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها.
08 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
09 تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
10 الموافقة على إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاته، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة السابعة:
01 تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.
02 يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود النظام وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
01 اقتراح الإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
02 الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
03 اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
04 اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
05 متابعة أداء عمل الصندوق وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير.
06 الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
07 الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس.
08 التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
09 تمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك.
10 الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها.
11 التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها.
12 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
13 تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
14 أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
المادة التاسعة:
01 تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة، علي ألا تقل عن نسبة 2% من الناتج القومي للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
ج- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
02 تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
المادة العاشرة:
01 تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
02 السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المحاسبة بنسخة منه.
أهداف المشروع:
01 إنشاء صندوق وطني لمواجهة الطوارئ على مستوى الدولة.
02 جاء مشروع الاقتراح في مواد تبين اختصاص الصندوق وتمويله وإدارته والجوانب النظامية الخاصة به.
03 يختص الصندوق الوطني بمواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية.
04 ييسر الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ الإجراءات المالية والإدارية في حالات الطوارئ على المستوى الوطني.
05 يعتمد الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ في تمويله على الميزانية العامة للدولة، ويقضي مشروع الاقتراح المقدم على ضرورة أن لا يقل ما يخصص للصندوق في الموازنة العامة على 2% من الناتج القومي للدولة.
فلسفة النظام:
01 إن إنشاء صندوق وطني لمواجهة الطوارئ هو وسيلة فعالة لتوفير التمويل السريع والمتوقع للعمل المبكر في أوقات الأزمات.
02 يكرس الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ روح التضامن بين أبناء الشعب السعودي ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
03 ييسر الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ سبل مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بشكل عاجل وسريع بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
04 يعتمد الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ في تمويله على الميزانية العامة للدولة، كما يمكن له قبول التبرعات والهبات والوصايا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السعوديين.
05 يتمتع الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ بالاستقلال المالي والإداري، ويتولى إدارته مجلس إدارة تتولى اللائحة التنفيذية تحديد عدد أعضائه واختصاصاته.
06 إن الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ يجب أن يتميز بالشفافية والحيادية، ويستجيب بشكل صارم وسريع لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تؤثر علي الممتلكات الخاصة والعامة.
07 يقدم الصندوق الدعم المالي والإنساني اللازم لإنقاذ الأرواح والأموال في حالات الكوارث الطبيعية من موارده وبشكل سريع، وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد حالات الإنفاق من أموال الصندوق.
08 يعد الصندوق الوطني لمواجهة الكوارث أحد أسرع الوسائل وأكثرها فاعلية لدعم الاستجابة السريعة والإنسانية للأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية، وقد ثبتت فاعليته في العديد من الدول المتقدمة وأخذت به الأمم المتحدة.
ويتشكل الصندوق من مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن 7 يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كما يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
ويتضمن مشروع الاقتراح مواد تبين اختصاص الصندوق وتمويله وإدارته والجوانب النظامية الخاصة به، وتكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتتكون موارده من الاعتمادات في الميزانية، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، على أن تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
وشددت المذكرة التسبيبية لمشروع الاقتراح على أن معظم دول العالم تسعى في سبيل مواجهة تلك الظواهر إلى إنشاء صناديق طوارئ لمواجهة الآثار الناتجة عنها من الناحية المادية والإنسانية، وذلك لسرعة الاستجابة وعدم إرهاق الموازنة العامة لتلك الدول، وقد كانت الأمم المتحدة رائدة في ذلك حينما أنشأت صندوق مواجهة الطوارئ، لذلك كان لزاماً علينا في السعودية السعي لإنشاء مثل هذا الصندوق، اتساقاً مع رؤية 2030، حيث أصبح ذلك أمراً ضرورياً وملحاً، «وبناءً على ذلك فإننا نتقدم بمشروع اقتراح نظام بإنشاء الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ لكي يتولى هذا الصندوق مواجهة الآثار المالية والإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية».
أبرز مواد المشروع:
المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
الصندوق: الصندوق الوطني للطوارئ.
النظام: نظام الصندوق الوطني للطوارئ.
المجلس: مجلس إدارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الصندوق.
المادة الثانية:
01 ينشأ بموجب هذا النظام صندوق وطني لمواجهة الطوارئ يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.
02 يكون مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع له بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف الصندوق إلى مواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية التي قد تواجه البلاد، ويحدد المجلس الحالات التي يختص بها الصندوق.
المادة الرابعة:
يتمتع الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ بالاستقلال المالي والإداري.
المادة الخامسة:
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة أعضاء يصدر بتسميتهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولرئيس المجلس إنابة من يراه من الأعضاء لرئاسة المجلس في حال غيابه.
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للصندوق، في حدود النظام، والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله -في سبيل ذلك- اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
01 إقرار الإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنها.
02 إقرار هيكل الصندوق التنظيمي.
03 إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه.
04 وضع الآليات والمعايير اللازمة لمتابعة ومراقبة أداء الصندوق.
05 إقرار مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
06 النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
07 اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الصندوق، واقتراح تعديل المعمول به منها.
08 قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
09 تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي.
10 الموافقة على إبرام الاتفاقات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاته، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الصندوق وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.
المادة السابعة:
01 تعقد اجتماعات المجلس في مقر الصندوق، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر.
02 يجتمع المجلس بناءً على دعوة من رئيسه، على ألاَّ تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثامنة:
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويعد المسؤول التنفيذي للصندوق، ويتخذ ما يراه محققاً لأهداف الصندوق ومهماته، وتتركز مسؤولياته في حدود النظام وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية:
01 اقتراح الإستراتيجيات المتعلقة بنشاط الصندوق، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجلس.
02 الإشراف على سير العمل في الصندوق من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
03 اقتراح هيكل الصندوق التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.
04 اقتراح اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها الصندوق، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون الصندوق وعمله؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس.
05 متابعة أداء عمل الصندوق وفقاً لما يقره المجلس من آليات ومعايير.
06 الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الصندوق وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
07 الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن سير العمل في الصندوق، وعرضها على المجلس.
08 التوقيع على الاتفاقات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
09 تمثيل الصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وأمام القضاء، وله تفويض غيره في ذلك.
10 الصرف من ميزانية الصندوق، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه المجلس فيها.
11 التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للصلاحيات التي يفوضه المجلس فيها.
12 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في النظام واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له.
13 تعيين منسوبي الصندوق وفقاً للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
14 أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الصندوق.
المادة التاسعة:
01 تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة، علي ألا تقل عن نسبة 2% من الناتج القومي للدولة.
ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
ج- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
02 تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.
المادة العاشرة:
01 تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
02 السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة الحادية عشرة:
يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة:
يرفع الصندوق حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المحاسبة بنسخة منه.
المادة الثالثة عشرة:
يرفع الصندوق إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
المادة الرابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المحاسبة بنسخة منه.
أهداف المشروع:
01 إنشاء صندوق وطني لمواجهة الطوارئ على مستوى الدولة.
02 جاء مشروع الاقتراح في مواد تبين اختصاص الصندوق وتمويله وإدارته والجوانب النظامية الخاصة به.
03 يختص الصندوق الوطني بمواجهة الأعباء المالية والإنسانية الناتجة عن الكوارث الطبيعية والإنسانية.
04 ييسر الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ الإجراءات المالية والإدارية في حالات الطوارئ على المستوى الوطني.
05 يعتمد الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ في تمويله على الميزانية العامة للدولة، ويقضي مشروع الاقتراح المقدم على ضرورة أن لا يقل ما يخصص للصندوق في الموازنة العامة على 2% من الناتج القومي للدولة.
فلسفة النظام:
01 إن إنشاء صندوق وطني لمواجهة الطوارئ هو وسيلة فعالة لتوفير التمويل السريع والمتوقع للعمل المبكر في أوقات الأزمات.
02 يكرس الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ روح التضامن بين أبناء الشعب السعودي ويستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء.
03 ييسر الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ سبل مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية بشكل عاجل وسريع بعيداً عن البيروقراطية الإدارية.
04 يعتمد الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ في تمويله على الميزانية العامة للدولة، كما يمكن له قبول التبرعات والهبات والوصايا من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين السعوديين.
05 يتمتع الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ بالاستقلال المالي والإداري، ويتولى إدارته مجلس إدارة تتولى اللائحة التنفيذية تحديد عدد أعضائه واختصاصاته.
06 إن الصندوق الوطني لمواجهة الطوارئ يجب أن يتميز بالشفافية والحيادية، ويستجيب بشكل صارم وسريع لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية التي تؤثر علي الممتلكات الخاصة والعامة.
07 يقدم الصندوق الدعم المالي والإنساني اللازم لإنقاذ الأرواح والأموال في حالات الكوارث الطبيعية من موارده وبشكل سريع، وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد حالات الإنفاق من أموال الصندوق.
08 يعد الصندوق الوطني لمواجهة الكوارث أحد أسرع الوسائل وأكثرها فاعلية لدعم الاستجابة السريعة والإنسانية للأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية، وقد ثبتت فاعليته في العديد من الدول المتقدمة وأخذت به الأمم المتحدة.