كشف مختصون لـ«عكاظ» أن هناك فرقا بين منع التجول والإقامة الجبرية، ولكل منهما مسبب وظروف مختلفة.
إذ أوضح القاضي السابق في المحكمة الجزائية في جدة ومكة الشيخ تركي بن ظافر القرني أن منع التجول يعني منع الناس من التحرك في طرق وشوارع المدن أو التنقل فيها، لظروف استثنائية، لمدة زمنية معينة، من قبل من له السلطة التنفيذية، في حين أن الإقامة الجبرية تكون من اختصاص القضاء.
وأبان أن منع التجول لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد، بخلاف الإقامة الجبرية فإنها تختص بشخص واحد أو أكثر.
وأوضح أن الإقامة الجبرية تعد عقوبة، وهي من بدائل السجن، ولا يعاقب بها إلا محكوم عليه بسبب جرم، بخلاف منع التجول، إذ إن المشمولين به لم يرتكبوا جرما، ولا يعد في حقهم عقوبة، بل قد يفرض للحفاظ عليهم.
وبين القاضي القرني أن عدم فرض المنع يكون له مفاسد أعظم من فرضه لما قد يتسبب في إزهاق الأرواح وإفساد الممتلكات، ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يُفرض المنع ويُصدر سدا للذريعة وحفاظا على الدولة والأرواح والممتلكات، ويعتبر المخالف للمنع عاصياً ومستحقاً للعقوبة؛ لوجوب طاعة ولي الأمر.
من جانبه، قال أستاذ السياسة الشرعية في جامعة الملك عبدالعزيز والخبير في مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر، إن إصدار منع التجول يكون من اختصاصات رئيس السلطة التنفيذية، ومما يوازي السلطة التنفيذية في الفقه الإسلامي الخليفة أو الإمام أو الحاكم أو الوالي، وهو المسوؤل الأول عن جميع ما يحدث في بلاده.
وأضاف سفر: جعل الفقهاء من واجبات الإمام المحافظة على الأمن، والنظام العام في الدولة، ويعلن المنع عن طريق كافة وسائل الإعلام الرئيسية، من قنوات تلفزيونية وإذاعية رسمية، وصحف ومجلات ورقية أو إلكترونية رسمية.
وتابع: تعود أسبابه في الجملة إلى ظروف محددة، ومنها الظروف كما حدث في المملكة، ومن أمثلة ذلك عند تفاقم الموقف الصحي وخشية انتشار الأمراض الوبائية المعدية ونحو ذلك؛ حفاطا على صحة المجتمع، مشيرا إلى أن المنع يأتي على نوعين: جزئي وكلي، عام وخاص ومحدد الوقت.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرا ملكيا يقضي يمنع التجول في مدن المملكة من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا لمدة 21 يوماً، فيما أعلنت عدة دول خليجية وعربية وإسلامية وأوربية عن منع التجول لمدد محددة أو مفتوحة في خطوات للتصدي لانتشار فايروس كورونا.