أغلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الباب على مصراعيه أمام أي محاولات من بعض أصحاب العمل في تفسير نص المادة 41 التي أضافتها للائحة نظام العمل أخيراً، بشأن القوة القاهرة.
وشددت على عدم أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في فصل الموظفين السعوديين في كل الحالات، سواء لمن استفاد من دعم الدولة من خلال نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، أو غيرهم.
وقالت إنه بنص المادة 41 لا يجوز إنهاء العقد من قبل صاحب عمل استفاد من ظروف القوة القاهرة على إعانة الدولة لمواجهة الجائحة من خلال نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وأكدت أن إضافة المادة الجديدة تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها، ووضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه. وأشارت إلى أن القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، إذ ألزم صاحب العمل قبل استخدامها على الاتفاق مع العامل على 3 خيارات؛ وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لايزيد على 20 يوماً في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
ولفتت الوزارة إلى أن المحاكم العمالية تختص بالنظر في قضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية -في حال اعتراض العمال- أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.
وشددت على عدم أحقية شركات ومؤسسات القطاع الخاص في فصل الموظفين السعوديين في كل الحالات، سواء لمن استفاد من دعم الدولة من خلال نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، أو غيرهم.
وقالت إنه بنص المادة 41 لا يجوز إنهاء العقد من قبل صاحب عمل استفاد من ظروف القوة القاهرة على إعانة الدولة لمواجهة الجائحة من خلال نظام ساند لتعويض أجور العاملين السعوديين، أما المنشأة التي لم تقدم أو تستفد من ساند فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق القوة القاهرة.
وأكدت أن إضافة المادة الجديدة تهدف الوزارة من خلالها إلى استقرار سوق العمل في المملكة، ودعم المنشآت والعاملين فيها، ووضع القرار حماية قصوى للسعوديين في فقرة أساسية منه. وأشارت إلى أن القرار استخدام القوة القاهرة كمبرر للفصل، الواردة في الفقرة 5 من المادة 74 من نظام العمل، إذ ألزم صاحب العمل قبل استخدامها على الاتفاق مع العامل على 3 خيارات؛ وهي الاتفاق على مواءمة ساعات الأجر مع عدد ساعات العمل الفعلية، أو الاتفاق على استخدام رصيد الإجازات المستحقة بأجر، أو الاتفاق على استخدام الإجازة دون أجر لما لايزيد على 20 يوماً في الشهر، وتم تقييد هذا القرار لمدة 6 أشهر منذ بدء إعلان الدولة الإجراءات الاحترازية.
ولفتت الوزارة إلى أن المحاكم العمالية تختص بالنظر في قضايا الفصل، وصاحب العمل الذي سيلجأ للقوة القاهرة عليه الإثبات أمام المحاكم العمالية -في حال اعتراض العمال- أنه التزم بهذا القرار، وإثبات عرض الخيارات المحددة في القرار على العاملين ورفضهم قبل أي فصل بمبرر القوة القاهرة.