أكدت مصادر مطلعة لـ «عكاظ»، سريان نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، على كل عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق عيني على مال منقول الضمان الوفاء بدين، كالرهن التجاري ونقل ملكية الأصل لغرض الضمان وبيع الحق في الذمم المدينة وبيع المال المنقول المتضمن شرطاً باسترداده أو إعادة شرائه، ونقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، والضمان بحوالة الحق.
ووصف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، اللائحة بأنها تحدد الجوانب التنفيذية الخاصة بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مبينا أن النظام ولائحته التنفيذية ستساهم في الدورة الاقتصادية وتوفير مزيد من الضمانات والاستفادة من الأصول غير العقارية في توفير سيولة عاجلة. وأشار إلى أن اللائحة تضمنت عددا من الضوابط العملية التي من شأنها ضمان حقوق المدين في حال الرغبة في الحصول على ضمانات غير عقارية وذلك للاستفادة من أي أموال منقولة مملوكة للمدين الذي يرغب في الاقتراض على وجه السرعة لتوفير السيولة. وأضاف الخولي تعد الأموال المنقولة مثل المعادن والسلع النفيسة وسندات الملكية وغيرها ضمانا للحقوق وتعتبر أيسر من الرهن العقاري، إذ سمح النظام لأي شخص لديه معادن أو سندات أو مواد خام موجودة في حيازته الفعلية (المادية) أو الحيازة الحكمية ويرغب الاستفادة منها للحصول على سيولة فورية عاجلة فيمكنه الاستفادة من ملكية هذه المواد أو المعادن السندات ويسمى بالرهن الحيازي وهو يعني نقل حيازة المال المرهون من حيازة المدين إلى حيازة الدائن مقابل الاستفادة في توفير السيولة المطلوبة دون اللجوء إلى تسييل هذه المواد بسعر السوق الذي قد لا يكون عادلا، وعند حلول أجل السداد يقوم المقرض أو الدائن بإعادة المواد أو السندات أو المعادن إلى حيازة المدين، ومثالها أيضا من يكون لديه شهادات ملكية شركات مسجلة في الخارج تكون (لحامله) أو من يمتلك ناقلة بترول بكامل حمولتها خارج المملكة ويرغب في رهنها أو رهن حمولتها.
وأوضح الخولي أن النظام حل محل نظام الرهن التجاري الذي كان قاصرا على رهن الأوراق المالية والتجارية وحل محله هذا النظام الذي يشمل المعادن النفيسة والمستندات التجارية والمواد ووثائق الملكية والسيارات والمعدات، مشيرا إلى أنه في حال عدم السداد ورغبة الدائن في بيع المال المنقول فإن اللائحة اشترطت أن يكون البيع بالسعر العادل.
ويهدف النظام إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، من ناحية انعقاد تلك الحقوق ونفاذها والأولوية فيما بينها، والتنفيذ عند إخلال المدينين بالالتزامات المضمونة، كما استهدف النظام وضع إطار نظامي موحد يساهم في الحد من المصالح الخفية التي قد تنشأ في تلك المعاملات، بما يضمن حماية حقوق الدائنين والحفاظ عليها والحد من مخاطر دعاوى غير التي قد تنشأ في حال عدم وجود إطار نظامي موحد.
ووصف أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، اللائحة بأنها تحدد الجوانب التنفيذية الخاصة بنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مبينا أن النظام ولائحته التنفيذية ستساهم في الدورة الاقتصادية وتوفير مزيد من الضمانات والاستفادة من الأصول غير العقارية في توفير سيولة عاجلة. وأشار إلى أن اللائحة تضمنت عددا من الضوابط العملية التي من شأنها ضمان حقوق المدين في حال الرغبة في الحصول على ضمانات غير عقارية وذلك للاستفادة من أي أموال منقولة مملوكة للمدين الذي يرغب في الاقتراض على وجه السرعة لتوفير السيولة. وأضاف الخولي تعد الأموال المنقولة مثل المعادن والسلع النفيسة وسندات الملكية وغيرها ضمانا للحقوق وتعتبر أيسر من الرهن العقاري، إذ سمح النظام لأي شخص لديه معادن أو سندات أو مواد خام موجودة في حيازته الفعلية (المادية) أو الحيازة الحكمية ويرغب الاستفادة منها للحصول على سيولة فورية عاجلة فيمكنه الاستفادة من ملكية هذه المواد أو المعادن السندات ويسمى بالرهن الحيازي وهو يعني نقل حيازة المال المرهون من حيازة المدين إلى حيازة الدائن مقابل الاستفادة في توفير السيولة المطلوبة دون اللجوء إلى تسييل هذه المواد بسعر السوق الذي قد لا يكون عادلا، وعند حلول أجل السداد يقوم المقرض أو الدائن بإعادة المواد أو السندات أو المعادن إلى حيازة المدين، ومثالها أيضا من يكون لديه شهادات ملكية شركات مسجلة في الخارج تكون (لحامله) أو من يمتلك ناقلة بترول بكامل حمولتها خارج المملكة ويرغب في رهنها أو رهن حمولتها.
وأوضح الخولي أن النظام حل محل نظام الرهن التجاري الذي كان قاصرا على رهن الأوراق المالية والتجارية وحل محله هذا النظام الذي يشمل المعادن النفيسة والمستندات التجارية والمواد ووثائق الملكية والسيارات والمعدات، مشيرا إلى أنه في حال عدم السداد ورغبة الدائن في بيع المال المنقول فإن اللائحة اشترطت أن يكون البيع بالسعر العادل.
ويهدف النظام إلى تنظيم حقوق الضمان في الأموال المنقولة، من ناحية انعقاد تلك الحقوق ونفاذها والأولوية فيما بينها، والتنفيذ عند إخلال المدينين بالالتزامات المضمونة، كما استهدف النظام وضع إطار نظامي موحد يساهم في الحد من المصالح الخفية التي قد تنشأ في تلك المعاملات، بما يضمن حماية حقوق الدائنين والحفاظ عليها والحد من مخاطر دعاوى غير التي قد تنشأ في حال عدم وجود إطار نظامي موحد.