علمت عكاظ بصدور الموافقة على تعديل تطام النيابة العامة، والذي تضمن تعديل وإلغاء 11 مادة، أبرزها النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.
وتضمن تعديل نظام النيابة العامة، الصادر كالتالي:
أولاً: تعديل المادة (الأولى)؛ لتصبح بالنص الآتي:
النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها.
ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها.
ثانيــــاً: تعديل المادة (الثانية)؛ لتصبح بالنص الآتي:
تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء.
ثالـثـــاً: تعديل المادة (الثالثة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
1- تختص النيابة –وفقاً للأنظمة– بما يأتي:
أ- التحقيق في الجرائم.
ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها.
ج- الادعاء العام أمام الجهات القضائية.
د- طلب استئناف الأحكام أو نقضها.
هـ- الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
و- الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف، وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقيق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.
ز- أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة.
رابعــاً: تعديل المادة (الرابعة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
1-ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوّن مما يأتي:
أ- النائب العام رئيساً
ب- وكيل النيابة العامة عضواً ونائباً للرئيس
ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من النائب العام.
وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
2- ينعقد مجلس النيابة العامة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيسالجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3- يختص مجلس النيابة العامة -إضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام- بما يأتي:
أ- النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة، من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم،وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون الأعضاء الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.
ج- إنشاء الدوائر اللازمة لممارسة النيابة أعمالها، وفقاً لمقتضيات حاجة العمل.
د- الإشراف على النيابات والدوائر والأعضاء وأعمالهم، وفقاً للأنظمة.
هـ- دراسة الأمور المتعلقة بأعمال النيابة، وما يحيله إليه النائب العام.
إعداد تقرير سنوي عن أعمال النيابة متضمناً ملحوظاته ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفعها النائب العام إلى الملك متضمناً ما يراه في بشأنه.
خامساً: تعديل المادة (العاشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.
ويكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة.
سادساً: تعديل المادة (الثالثة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة.
سابعـاً: تعديل المادة (السادسة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء العام حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابةً فتبلغ صورة منه إلى النائب العام.
وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلامه به، بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سبباً للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من النائب العام ووكيل رئيس دائرة التحقيق وادعاء (أ)، أو من وكيل النيابة العامة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال المحقق المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغاً لذلك، ولها أيضاً أن تؤيد التنبيه أو أن تعدّه كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس النيابة العامة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية.
ثامنـــاً: تعديل المادة (السابعة عشرة)؛ لتصبح بالنص الآتي:
يرفع رئيس دائرة التفتيش -أو من ينيبه- الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة، ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.
تاسعـاً: تعديل المادة (السادسة والعشرين)؛ لتصبح بالنص الآتي:
ترفع قرارات مجلس التأديب إلى مجلس النيابة العامة؛ للنظر فيها، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، وقرار من النائب العام بتنفيذ عقوبة اللوم.
عاشــراً: تعديل المادة (السابعة والعشرين)؛ لتصبح بالنص الآتي:
دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الإشراف الإداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة إلى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشأن إلى جميع الوزارات والجهات الأخرى.
حادي عشر: إلغاء المادتين (الحادية عشرة) و(الثامنة والعشرين).