متى يدرك البعض أن السلاح ليس التباهي والتفاخر والاستعراض، وأن حيازته واستخدامه تحكمهما ضوابط وأنظمة ولوائح مشددة ومن يخالفها يقع تحت طائلة العقاب. المتباهون هؤلاء يدفعهم إلى ذلك الجهل بالنظام واستسهال كل شيء، ولا يدركون خطورة مسلكهم إلا بعد فوات الأوان، ولم يعد المجتمع يتقبل مظهر المستعرض بإطلاق النار في الهواء للفت الأنظار والمباهاة. الالتزام بالقانون والضوابط العامة سلوك حضاري مقدر، غير أن قلة لا تدرك عواقب حيازة وحمل السلاح دون ترخيص رسمي تصدره الجهات المختصة لأغراض محددة كي لا يعرض حامله حياة الآخرين للخطر. وأسهمت منصات التواصل الاجتماعي في ظهور بعض هؤلاء على مقاطع مصورة وهم يحملون أسلحة أتوماتيكية رشاشة يطلقون الرصاص، فتعاملت معهم الجهات المختصة بكل حزم وشدة، وألقت القبض عليهم، فلا مكان لكل متباهٍ بالسلاح يشكل خطراً على المجتمع ونفسه. ويرى الخبير الأمني اللواء متقاعد عبدالله حسن جداوي أن إشهار السلاح بقصد الاعتداء أو التهديد به من الجرائم الكبرى الموجبة للتحقيق والتوقيف، ذلك أن تهديد الآخرين بالسلاح يمثل تهديداً للأمن بشكل عام، ويمثل خرقاً لشعور الناس بالأمن والاستقرار، ولذا فإن اعتبارها من الجرائم الكبرى ينطلق من خطورة الشعور الفردي والاجتماعي، فهذه الأفعال جرائم كبرى تشدّد فيها الإجراءات والعقوبات لخطرها وجسامة ضررها وعِظَم شرّها، لأنها قد تؤدي إلى جرائم أخطر وهي إزهاق الأنفس المعصومة أو إلحاق الضرر في ما دون النفس، والواجب على كل شخص الابتعاد عن كل ما يلحق الضرر بالناس، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويضيف جداوي أن نظام الأسلحة والذخائر تم إقراره لينظم حمل واقتناء الأسلحة والذخائر وإجراءات ترخيصها وأحكامها العامة، كما حدد العقوبات لكل من يخالف ما نص عليه النظام، ومن أهم ما يخص الظاهرة التعريف الذي ورد في المادة الأولى من نظام للأسلحة البيضاء وهي كل أداة قاطعة، أو ثاقبة، أو مهشمة، أو راضة، كالسيوف والخناجر والمدي والنبال والحراب والعصي ذات الحربة والقبضات وما في حكمها، و شدّدَ النظام على مواجهة التهريب وحمل واقتناء الأسلحة بأنواعها دون ترخيص، ونص على عقوبات مشدّدة في هذا الجانب.
18 شهراً سجناً و6000 ريال عقوبة الحيازة
أكدت النيابة العامة أنه يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، ويعاقب المخالف بالسجن 18 شهراً، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر. وأوضحت النيابة أنه يحظر استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له، والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، ويعاقب المخالف بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.
محظور في مواقع «عدم الاقتراب» والحفلات
نظام الأسلحة والذخائر يمنع حمل السلاح قرب المناطق العسكرية والبترولية والأماكن المعلن على أسوارها عدم الاقتراب، وفي الدوائر الحكومية والمطارات، والحرمين الشريفين والمساجد، والمدارس والتجمعات العامة كالأسواق ونحوها، وأثناء الحفلات العامة والخاصة.
ولا يجوز حمله بشكل ظاهر؛ بمعنى حمله بحزام على الجسد، أو نقله باليد على مرأى أعين الناس. والقصد من منع حمل الأسلحة المرخصة أن حملها قد يقود إلى الجريمة. وقد رتب القانون عقوبة على ذلك، كما نصت المادة (44) من نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحاً مرخصاً في الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح.
أخصائية اجتماعية: لا تهملوا أفلام «الأكشن»
الأخصائية الاجتماعية مها القطان أكدت أن مسؤولية المجتمع كبيرة بنبذ كل من يستخدم السلاح سواء في الطرقات للاستعراض والتباهي وفي الأعراس والمناسبات العامة والخاصة، وعلى خطباء وأئمة المساجد الحث على تغيير سلوك الناس وإنكار تلك الأفعال، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأسرة وتبدأ من التربية، بعدم إهمال تربية الأبناء والحرص على مراقبة تصرفاتهم وإيقاف السلوكيات العنيفة لديهم، وضبط النفس، ومنع وصول الأسلحة لهم، وإبلاغ الجهات المختصة في حال رفض الأبناء الانصياع لهم، إلى جانب معرفة أصدقائهم وجلسائهم ومعرفة اتجاهاتهم وسلوكهم، وعدم إغفال مراقبتهم، والتدخل لتعديلهم وتصحيح اتجاهاتهم، كما تجب مراقبة تصرفاتهم وتأثير الألعاب الإلكترونية عليهم خصوصاً بما تحمله من ألعاب تحض على القتال واستخدام الأسلحة، وهو ما تعرضه أفلام العنف والأكشن، ما يعني ضرورة تدخل الأهل لفرض رقابة صارمة على نوعية المشاهد والأفلام التي يتلقاها الأبناء.
وأكدت القطان أن سلوك حمل السلاح واستخدامه في الأماكن العامة قد يشير إلى سلوك لا عقلاني لدى صاحبه يستوجب عرضه على أطباء النفس.
18 شهراً سجناً و6000 ريال عقوبة الحيازة
أكدت النيابة العامة أنه يحظر حيازة أي سلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص، ويعاقب المخالف بالسجن 18 شهراً، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 40 من نظام الأسلحة والذخائر. وأوضحت النيابة أنه يحظر استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له، والسماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله، ويعاقب المخالف بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين بحسب المادة 41 من نظام الأسلحة والذخائر.
محظور في مواقع «عدم الاقتراب» والحفلات
نظام الأسلحة والذخائر يمنع حمل السلاح قرب المناطق العسكرية والبترولية والأماكن المعلن على أسوارها عدم الاقتراب، وفي الدوائر الحكومية والمطارات، والحرمين الشريفين والمساجد، والمدارس والتجمعات العامة كالأسواق ونحوها، وأثناء الحفلات العامة والخاصة.
ولا يجوز حمله بشكل ظاهر؛ بمعنى حمله بحزام على الجسد، أو نقله باليد على مرأى أعين الناس. والقصد من منع حمل الأسلحة المرخصة أن حملها قد يقود إلى الجريمة. وقد رتب القانون عقوبة على ذلك، كما نصت المادة (44) من نظام الأسلحة والذخائر، يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز ألف ريال كل من حمل سلاحاً مرخصاً في الأماكن التي يحظر فيها حمل السلاح.
أخصائية اجتماعية: لا تهملوا أفلام «الأكشن»
الأخصائية الاجتماعية مها القطان أكدت أن مسؤولية المجتمع كبيرة بنبذ كل من يستخدم السلاح سواء في الطرقات للاستعراض والتباهي وفي الأعراس والمناسبات العامة والخاصة، وعلى خطباء وأئمة المساجد الحث على تغيير سلوك الناس وإنكار تلك الأفعال، والمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأسرة وتبدأ من التربية، بعدم إهمال تربية الأبناء والحرص على مراقبة تصرفاتهم وإيقاف السلوكيات العنيفة لديهم، وضبط النفس، ومنع وصول الأسلحة لهم، وإبلاغ الجهات المختصة في حال رفض الأبناء الانصياع لهم، إلى جانب معرفة أصدقائهم وجلسائهم ومعرفة اتجاهاتهم وسلوكهم، وعدم إغفال مراقبتهم، والتدخل لتعديلهم وتصحيح اتجاهاتهم، كما تجب مراقبة تصرفاتهم وتأثير الألعاب الإلكترونية عليهم خصوصاً بما تحمله من ألعاب تحض على القتال واستخدام الأسلحة، وهو ما تعرضه أفلام العنف والأكشن، ما يعني ضرورة تدخل الأهل لفرض رقابة صارمة على نوعية المشاهد والأفلام التي يتلقاها الأبناء.
وأكدت القطان أن سلوك حمل السلاح واستخدامه في الأماكن العامة قد يشير إلى سلوك لا عقلاني لدى صاحبه يستوجب عرضه على أطباء النفس.