علمت «عكاظ» أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا تشمل 6 مواد، وأن وزارة (الخدمة المدنية سابقاً) اقترحت تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، وأن الموافقة على تلك التعديلات جاءت بعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، وعلى نظام الخدمة المدنية، وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. المواد بعد التعديل:
- المادة (17): «تمنح العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».
- المادة (20): «لا يجوز الحجز على شيء من الراتب إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه ما عدا دين النفقة، والموقوف بسبب دین للحكومة يصرف له راتبه الأساسي».
- المادة (22): «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها؛ وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».
- المادة (29): «تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، ويجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من لیس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.
- المادة (30): «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد».
- المادة (37): «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».
- المادة (17): «تمنح العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».
- المادة (20): «لا يجوز الحجز على شيء من الراتب إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي راتبه ما عدا دين النفقة، والموقوف بسبب دین للحكومة يصرف له راتبه الأساسي».
- المادة (22): «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها؛ وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».
- المادة (29): «تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدى غير جهة عمله، ويجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من لیس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية.
- المادة (30): «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد».
- المادة (37): «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».