صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:
"للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه" والموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:
المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:
1- خشية الهرب أو الاختفاء.
2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.
كما صدرت الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-9-1428هـ- لتكون بالنص الآتي: (يشترط فيمن يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو يكون حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد) وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله).